للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَوَّلُ: مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِهِ.

وَالثَّانِي: طُرِدَ: فَيُلْغَى.

أُجِيبَ: مُنَاسِبٌ، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ الْمُنَاسِبُ لِذَاتِهِ، أَوْلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

"وقول الرَّاد له: إما أن يكون مناسبًا أولا، والأول مجمع عليه"؛ أي: على القول به "والثاني: طرد، فيلغى".

"أجيب" بأنه: "مُنَاسب" بالتّبع، لا بالذَّات، "والمجمع عليه المناسب لذاته" وأجيب: بخطّ المصنّف من غير "و"، فهي خبر قوله: "وقول الرَّاد له".

قال: "أولا واحد منهما" أي: سلمنا أنه غير مناسب، ولكن لا يلزم أن يكون طردًا؛ لأن بين المناسب والطَّرد واسطة، وهي هو، ويتميز عن كل منهما بما ذكرناه.

واعلم أنّ الناس اختلفوا في قياس الشبه (١) بعد إِجماعهم على أنه لا يُصَار إِليه مع إِمكان قياس العلّة، فظاهر مذهب الشافعي قبوله.

قال ابن السَّمعاني: وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه، وأقرب شيء في ذلك قوله في إِيجاب النِّية في الوضوء: كالتيمم طَهَارتان، فكيف يفترقان؟ وتابعه على ذلك أكثر الأصحاب.

ورده القاضي أبو بكر، والصَّيْرفي، وأبو إِسحاق المَرْوَزِيّ، وأبو إِسحاق الشيرازي من أصحابنا، وأبو زيد الدّبوسي، وغيره من الحنفية.

ونازع القاضي أبو بكر والشَّيخ أبو إِسحاق في صحّة القول بقياس الشّبه عن الشافعي،


(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٢٩، والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٥٩، وإحكام الآمدي ٣/ ٢٧١، ونهاية السول للإسنوي ٤/ ١٠٥، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ٨٨ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٢٥، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٢٠١، والمنخول للغزالي ٣٧٨، والمستصفى له ٢/ ٣٠١، وحاشية البناني ٢/ ٢٨٦، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ٦٦، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ١٠٣، وحاشية العطار ٢/ ٣٣١، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ٢٩٨، وأعلام الموقعين لابن القيم ١/ ١١٥، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٤/ ٥٣، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٨٦٤، وتقريب الوصول لابن جزي ١٣٩، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>