للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"والجمع بين المختلفات، كَقَتْلِ الصيد"، فإنه لا يفترق فيه الحال بين أن يكون "عمدًا أو خطأ، والردة والزنا"، إِذا كان بعد الإحصان في القَتْل، "والقاتل، والواطئ في الصوم، والمُظَاهر" من امرأته "في"إيجاب "الكَفَّارة" عليهم"استحال تعبُّده بالقياس"؛ لأن القياس إِلحاق النظير، وهو ضدّ ذلك، فأنى يجتمعان (١)؟.


(١) إليك توضيح ذلك فنقول:
١ - أنه فرض الغسل من المني، وأبطل الصوم بإنزاله عمدًا "دون البول" مع استوائهما في الخروج من السبيلين.
٢ - أنه أوجب الغسل من بول الصبية "دون بول الصبي" إذا اكتفى فيه بالنضح مع تساويهما في النجاسة والاستقذار.
٣ - أنه رخص في قصر صلاة المسافر الرباعية "دون الثنائية والثلاثية" مع استواء الكل في الحقيقة؛ إذ كل منها صلاة مفروضة في السفر.
٤ - أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم "دون الصلاة" مع استوائهما في الفرضية.
٥ - أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة، وجوزه إلى الشابة البارعة الجمال إذا كانت أمة" مع استوائهما في الأنوثة، بل مع كون النظر إلى الأمة المذكورة أقرب إلى الفتنة.
٦ - أنه أوجب قطع سارق ربع دينار "دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها" مع استواء الكل في أخذ المال ظلمًا، بل هؤلاء أشد ظلمًا كما هو ظاهر.
٧ - أنه جعل دية اليد خمسمائة دينار أو خمسين من الإبل "مع أنه قطعها في ربع دينار" ففرق بين اليدين في القيمة مع استوائهما في النفع.
٨ - أنه أوجب حد الفرية وهو ثمانون جلدة على من قذف غيره بالزنا "دون من قذفه بالكفر" وهما مستويان في الإيذاء، بل الثاني شر من الأول.
٩ - أنه اكتفى في ثبوت الفتل والكفر بشاهدين "دون ثبوت الزنا" مع استواء الكل في الجناية، بل الزنا دونهما.
١٠ - أنه فرق في العدة "بين الموت والطلاق" مع استواء الرحم فيهما.
١١ - أنه أباح للرجل أن يتزوج أربعًا "ولم يبح للمرأة إلا التزوج برجل واحد" مع وجود الشهوة وقوة الداعي من الجانبين.
١٢ - أنه جوز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره "ولم يجوز للمرأة أن تستمتع من عبدها بوطء ولا بغيره" مع استوائهما في ملك اليمين.
١٣ - أنه أوجب الزكاة في خمس من الإبل "وأسقطها من عدة آلاف من الخيل" مع استواء الصنفين في النفع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>