للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتُدِلَّ: بِمَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ مِنْ ذِكْرِ الْعِلَلِ لِيُبْتَنَى عَلَيْهَا؛ مِثْلُ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ؟ "، "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ [إِذَا جَفَّ]؟ "؛ وَلَيْسَ بِالْبَيِّنِ.

وَاسْتُدِلَّ: بإلْحَاقِ كُلِّ زَانٍ بِمَاعِزٍ.

وَرُدَّ: بِأنَّ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ: "حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ" أَوْ للإِجْمَاعِ.

وَاسْتُدِلَّ: بِمِثْلِ: "فَاعْتَبِرُوا"، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْاتِّعَاظِ، أَوْ فِي الأمُورِ الْعَقْلِيَّةِ مَعَ أَن صِيغَةَ "افْعَلْ" مُحْتَمِلَةٌ.

الصحابة كما أوردناه، وعَزَاه إِليه مصرحًا باسمه وهو قليل التَّصْريح باسمه، مع كثرة نقله عنه.

ثم قال: لا أدري كيف وجه الإشكال؟، وهذه الآثار صرّحت بالمصير إِلى الرأي من الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه.

فإن قيل: لم يصرحوا بعلم.

قلنا: قد ذكرنا محاجتهم بضرب الأمثلة، وعلى التنبيه منهم على العلة والقياس، وقد وجد، ثم قال: ونعين مسألة واحدة، وذكر مسألة الحرام واختلافهم فيها على الأقوال المعروفة، ثم قال: فوجب القطع بأنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجري مجراه معنى من رأي تشابه الرأي في مسألة الحرام، وهو دون الرأي في العلل المنصوصة وقياس الأولى ونحوهما.

الشرح: "واستدلّ" على التعبد بالقياس "بما تواتر معناه من ذكر العِلَل لتبني عليها" الأحكام، "مثل: "أرأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ؟ "، "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ؟ ".

وقد تقدم هذان الحديثان وما شابههما، "وليس" الاستدلال بذلك "بالبَيّن" في الدلالة على المقصود؛ فإنه لعل المقصود من ذكر العلة الوقوف على الحكمة، لا أن يقاس عليها، ولذلك جوزنا التعليل بالقاصرة، والحق أن هذا احتمال منع القطع دون الظهور، فيمنع الاكتفاء بهذا الوجه حجة على القياس.

"واستدلّ" - أيضًا - "بإلحاق كل زانٍ" محصن "بِمَاعِزٍ" في الرَّجْم، وصدر هذا الإِلحاق من جميع الأمة، فدلّ على القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>