للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ورُدّ بأن ذلك لقوله" : "حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ، حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ (١).

وقد قلنا غير مرة: إِن الحديث وإن لم يصح، فمعناه مجمع عليه.

"أو للإجماع" على أن كل زانٍ محصن حكمه حكم مَاعِزٍ، لا للقياس.

"واستدلّ بمثل: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [سورة الحشر: الآية ٢].

والاعتبار: المُجَاوزة، وهو محقق في القياس، فيشمله؛ بدليل صحّة الاستثناء، بأن


(١) قال الحافظ ابن كثير في "تحفة الطالب" ص (٢٨٦) حديث (١٨٠): لم أره بهذا قط، وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج المزي وشيخنا الحافظ أبا عبد اللّه الذهبي مرارًا، فلم يعرفاه بالكلية.
وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ص (٢٠٠) حديث (١) نقلًا عن العراقي في تخريج البيضاوي: لا أصل له، وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية، واستدلوا به فأخطأوا.
وقال العلامة نور الدين علي بن محمد ملا على القاري في "الأسرار المرفوعة": وأنكره المزي والذهبي. وقال الزركشي: لا يعرف ص (١٤)، حديث (٤٣٠).
وقال الجلال السيوطي في "الدرر المنتثرة" ص (١٣٢) حديث (١٩٨): لا يعرف. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: ليس له أصل ص (٤١٦). وقال ابن الربيع في "تمييز الطيب من الخبيث" ص (٨١) حديث (٥٤٤): ليس له أصل. وقال الزركشي: لا يعرف بهذا اللفظ لكن معناه ثابت، رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة … إلخ انتهى. وحديث أميمة أخرجه الترمذي ٤/ ١٥١ - ١٥٢ في أبواب السير: باب ما جاء في بيعة النساء حديث (١٥٩٧). وقال أبو عيسى (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه النسائي ١٤٩١٨ في كتاب البيعة: باب بيعة النساء، وأخرجه أيضًا في السنن الكبرى في التفسير وفي السير، انظر: تحفة الأشراف ١١/ ٢٦٩، وأخرجه الإمام مالك ٢/ ٩٨٢ في كتاب البيعة: باب ما جاء في البيعة حديث (٢) ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: "أتيت رسول الله في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلن: يا رسول اللّه نبايعك على ألا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف .. فقال رسول الله : "فيما استطعتن وأطقتن" قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول اللّه : "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>