للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوَّلُ: فِي الأَحْكَامِ: مَنْ صَحَّ طَلاقُه، صحَّ ظِهَارُه، وَيَثْبُتُ بِالطَّرْدِ، وَيَقْوَى بِالْعَكْسِ، وَيُقَرَّرُ بِثُبُوتِ أَحَدِ الأَثَرَيْنِ؛ فَيَلْزَمُ الآخَرُ؛ لِلزُومِ الْمُؤَثِّرِ وَبثُبُوتِ الْمُؤَثِّرِ، وَلا يُعَيَّنُ الْمُؤَثَّر، فَيَكُونُ انْتِقَالًا إِلَى قِيَاسِ الْعِلَّةِ.

الثَّاني: لَوْ صحَّ الْوُضُوءُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، لَصَحَّ التَّيَمُّم، وَيَثْبُتُ بالطَّرْدِ كَمَا تَقَدَّيَم، وَيُقَرَّرُ بِانْتِفَاءِ أَحَدِ الأَثَرَينِ، فَيَنْتَفِي الآخَرُ؛ لِلُزُومِ انْتِفَاءِ الْمُؤَثَّرِ وَبِانْتِفَاءِ الْمُؤَثرِ.

الشرح: الأحكام "الأوَّلُ": وهو التَّلازم بين الثُّبوتين "في الأحكام".

مثاله: "من صَحَّ طلاقه صحَّ ظهاره، ويثبت" هذا التَّلازم "بالطَّرد"، وهو أنَّا وجدنا كل من صحَّ طلاقه صحَّ ظهاره، "ويقوى بالعكس"، وهو أنَّا وجدنا كل من لا يصحُّ طلاقه لا يصحُّ ظهاره، وحاصله التَّمسُّك بالدَّوران، وإنما قلنا: يقوى بالعكس، ولم نقل: "يثبت" بناءً على ما قدَّمناه من أن العدم ليس جزءًا، ولو كان جزءًا استوى العكس والطرد.

فإن قلت: قد تقَّدم أن المصنِّف لا يرى أن الدَّوران حجَّةٌ، فكيف يحتجُّ هنا بمجرَّد الطرد، وهو أضعف من الدَّوران؟.

قلت: الَّذي تقدَّم أنَّه لا يراه حجَّةً قياسية، والذي أثبته هنا أنه يحصل به الملازمة، فالحاصل أن الدَّوران عنده لا يفيد ظنَّ العلِّيَّة، وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة، وينشأ عنها الحكم لا العلة، وقد "تقرَّر" بوجه غير الدَّوران، وذلك "ثبوت أحد الأمرين، فيلزم الآخر"، وإنَّما "لزم" لثبوت المؤثر حينئذ ضرورة وجود "الأثر"، فيلزم وجود مؤثِّره، ويلزم من ثبوت مؤثِّره ثبوت الأثر الآخر؛ لأنَّ نسبته إليه كنسبته إليه، أو يقال: ثبت أحد الأمرين، فكان "المؤثِّر" ثابتًا، فكان الآخر ثابتًا، وإليه أشار بقوله: "و "قد تقرر "ثبوت المؤثِّر" فيقال: ثبت أحد الأمرين وهو صحة الطَّلاق مثلًا، فيكون المؤثِّر ثابتًا، فيكون الآخر - وهو الظِّهار - ثابتًا، "ولا يعيَّن المؤثَّر" كقوله: صحَّة الطَّلاق بسبب كذا، وتلك العلَّة موجودة في الظِّهار، "فتكون" بتعيينها "انْتِقَالًا" من الاستدلال "إلى قياس العلَّة".

الشرح: "الثَّاني": وهو التَّلازم بين النَّفيين في الأحكام. مثاله قولنا: "لو صحَّ الوضوء بغير نيَّة لصحَّ التيمُّم" بغير نيَّة، كذا ذكره المصنِّف، وهو الصواب.

وقال "قطب الدِّين الشيرازيُّ": أوضح منه: لو لم يصحَّ التَّيمُّم بغير نيَّة لم يصحَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>