للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: مَا كَانَ مُبَاحًا لا يَكُونُ حَرَامًا.

الرَّابعُ: مَا لا يَكُونُ جَائِزًا يَكُونُ حَرَامًا، وَيُقَرَّرَانِ بِثُبُوتِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَ لَوَازِمِهِمَا.

وَيَرِدُ عَلَى الْجَمِيعِ: مَنْعُهُمَا وَمَنْعُ أَحَدِهِمَا، وَيَرِدُ مِنَ الأسْئِلَة مَا عَدَا أَسْئِلَةَ نَفْسِ الْوَصْفِ الْجَامِعِ.

يَختَصُّ بِسُؤَالٍ؛ مِثْلُ قَوْلِهِم فِي قِصَاصِ الأيْدِي بِالْيَدِ: أَحَدُ .............

الوضوء بغير نيَّة، وهذا عجيب، فإنَّ أحدًا لا يقول بصحَّة التَّيَمُّم بغير نيَّة، وإنَّما الخلاف في الوضوء، فمثال المصنِّف هو الصَّحيح.

وقول المصنِّف: "ويثبت بالطَّرد" ويقوى بالعكس "كما تقدم" لا ينطبق على المثال الَّذي ذكره؛ فإنَّه لا طرد في الوضوء بغير نيَّة، والأولى التَّمسُّك بقولنا: من لم يصحَّ طلاقه لم يصحَّ ظهاره، فهذا ثبت بالطَّرد، وهو عدم صحَّة طلاق من لم يصحَّ ظهاره، ويقوى بالعكس، وهو صحَّة طلاق من يصحُّ ظهاره، وإن شئت قل: لو لم يصحَّ ظهاره لم يصحَّ طلاقه، لكنَّ اللازم منتفٍ فالملزوم مثله، "وتقرر" أيضًا "بانتفاء أحد الأمرين فينتفي الآخر؛ للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر"، وتقرَّر أيضًا بانتفاء المؤثِّر.

الشرح: "الثَّالث": أن يكون الملزوم ثبوتًا، واللَّازم نفيًا، مثاله: "مَا كَانَ مُبَاحًا لا يكونُ حرامًا" من تلك الحيثيَّة.

الشرح: "الرَّابع": عكسه "ما لا يكون جائزًا"، أي: يعاقب من ارتكبه "يكون حرامًا ويقرَّران" أعني: الثَّالث، والرَّابع "بثبوت التَّنافي بينهما" أي: بين الحكمين "أو بين لوازمهما"؛ لأن تنافي اللَّوازم يدلُّ على تنافي الملزومات، "ويرد على الجميع" أي: جميع أقسام التَّلازم "منعهما" أي: منع الأمرين، وهما تحقُّق الملزوم من نفي أو إثبات، وتحقُّق الملازمة "ومنع أحدهما، ويرد" على الجميع أيضًا "من الأسئلة" الخمسة والعشرين الواردة على القياس "ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع"؛ لأنَّها مختصَّة بالقياس لعدم تعيُّن العلَّة هنا، وما لا تعيَّن له لا يورد عليه.

الشرح: "ويختص" التَّلازم "بسؤال" آخر غير ما ذكر في القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>