للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بينهما (١) على رواية ابن عباس" المرجّحة في الكتب الستة: "نكح ميمونة وهو حَرَام" (٢).

الثامن: ما أشار إليه بقوله: "وبأن يكون صاحب القصة، كرواية ميمونة" المخرجة في "سنن أبي داود" "تزوّجني ونحن حلالان بـ "سرف".

ولفظ مسلم: عن ميمونة أن رسول الله تزوجها وهو حلال (٣).

[التاسع] (٤): المشار إليه بقوله: "وبأن يكون" أحدهما "مُشَافَهًا" اسم مفعول، أي: سمع شفاها، والآخر من وراء حجاب، "كرواية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدًا" (٥)، رواه مسلم وأبو داود والترمذي "على من روى أنه كان حرًّا"، وهو الأسود


= فعقد له عليها وهو بـ "مكة"، وأيضًا فقد روت ميمونة وأبو رافع أنه تزوجها وهو حلال، وكما أنه لا يجوز للمحرم أن يتولى عقد النكاح ولا يوكل ولا يجيز: كذلك ليس له أن يخطب بخلاف شراء الأمة ولو للوطء؛ فإنه يجوز. والفرق أن العقد في النكاح لا يكون إلا على من يحل له وطؤها. وأما على الشراء فله أن يشتري من لا يحل له وطؤها. ويمنع الإحرام حضور العقد أيضًا.
(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٤٨، كتاب الحج: باب نكاح المحرم (٦٩)، وأخرجه أبو داود ٢/ ٦٩ كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج (١٨٤٣)، ومسلم ٢/ ١٠٣٢ نحوه، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته (٤٨ - ١٤١١)، وابن ماجة ١/ ٦٣٢ كتاب النكاح: باب المحرم يتزوج (١٩٦٤).
(٢) أخرجه البخاري (٩/ ٧٠) كتاب النكاح: باب نكاح المحرم (٥١١٤)، ومسلم (٢/ ١٠٣١) كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (٤٦ - ١٤١٠) من حديث ابن عباس.
(٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٢) كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم … (٤٨ - ١٤١١)، وأبو داود (١٨٤٣)، وابن ماجة (١٩٦٤) من حديث ميمونة.
(٤) في أ، ب، ت: الثانية، وهو خطأ.
(٥) أخرجه مسلم (٢/ ١١٤٣ - ١١٤٤) كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، وأبو داود (٢/ ٦٧٢) كتاب الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (٢٢٣٤)، والترمذي (٣/ ٤٥١ - ٤٥٢) أبواب الرضاع: باب في المرأة تعتق ولها زوج (١١٥٤) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كتاب الطلاق كما في تحفة الأشراف (١٢/ ٢٦٩) من طريق القاسم عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>