للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن عائشة، كما رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه؛ "لأنها" أي: عائشة "عَمّة القاسم"، فسمع منها شفاهًا؛ لأنه محرمها، بخلاف الأسود.

العاشر: المشار إليه بقوله: "وأن يكون أقرب عند سماعه" إلى الرسول ، وكل مسموع منه، "كرواية ابن عمر" الثابتة "أفرد رسول الله " الحج، "وكان" ابن عمر "تحت ناقته" "حين لَبّى" فترجح على رواية أنس أنه قَرَن (١).

الحادي عشر: المشار إليه بقوله: "ويكون من أكابر الصحابة لقُرْبه غالبًا" من مجلس النبي ، ونظيره كونه أكثر صحبة، فيقدم كما قدمنا خبر عائشة : "كان رسول الله يصبح جُنُبًا من جِمَاع لا من احتلام، ويصوم" (٢)، على ما روى أبو هريرة أن النبي قال: "مَنْ أصبَحَ جُنُبًا، فَلا صَوْمَ لَهُ" (٣)؛ لأن صحبة عائشة كانت أكثر، واختصاصها به أوفر.

الثاني عشر: المشار إليه بقوله: "أو متقدم الإسلام".

قال الآمدي: فإن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظَّن؛ لزيادة أصاله في الإِسلام، وتحرزه فيه.

قلت: ومذهبنا هو الذي ذكره جمهور أصحابنا أن متأخر الإسلام أرجح قالوا: وذلك كتقديمنا خبر أبي هريرة أن النبي قام من اثنتين وتكلّم … " (٤) على حديث ابن مسعود


(١) أخرجه مسلم (٢/ ٩١٥) كتاب الحج: باب إهلال النبي وهديه (٢١٤/ ١٢٥١).
(٢) أخرجه البخاري ٤/ ١٨٠، ١٨١، كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم (١٩٣٠)، وطرفه (١٩٢٥، ١٩٣١، ١٩٣٢)، ومسلم ٢/ ٧٧٩، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٨٠ - ١١٠٩).
(٣) أخرجه البخاري ٤/ ١٦٩، ١٧٠، كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جنبًا (١٩٢٥، ١٩٢٦)، وطرفاه ١٩٣٠، ١٩٣١ و (١٩٢٦)، وطرف في ١٩٣٢، ومسلم ٢/ ٧٧٩، ٧٨٠ كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٧٥ - ١١٠٩). واللفظ لمسلم.
(٤) أخرجه البخاري (١/ ١٢٣) كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد، ومسلم (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤) كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة (٩٧ - ١٠٠)، وأبو داود (١/ ٦١٢ - ٦١٤) كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين (١٠٠٨)، والترمذي (٢/ ٢٤٧) =

<<  <  ج: ص:  >  >>