للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في الكلام في الصَّلاة (١).

وتقديمنا رواية ابن عباس في التشُّهد (٢) على رواية ابن مسعود، قالوا: كذلك إذا كان أحدهما متقدّم الصحبة، والآخر متأخرها، فرواية المتأخر أولى.

قالوا: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يقدم بالتأخر، لأن المتقدم أيضًا عاش حتى مات رسول الله ، فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه.

قالوا: ورد عليهم أصحابنا هذا بأن: سماع المتأخر متحقق التأخر، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث قلت: ذكروه، وأجيبوا به، يتبيّن لك أن صورة المسألة أن يعلم أن سماع المتأخر وقع بعد إسلامه، وإلا فلا تقدم، وألّا يكون المتقدم مات قبل إسلام المتأخر، فإن مات قدم المتأخر قطعًا، وهو بحث ذكره الإمام الرازي.

الثالث عشر: المشار إليه بقوله: "أو مشهور النسب".

قال الآمدي: لأن احتراز مشهور النسب عما يوجب نَقْض منزلته المشهورة يكون أكثر.

قلت: وعندي أنه [لا ترجيح] (٣) بشهرة النسب، وعبارة الإِمام في "المحصول": رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله.


= كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والعصر (٣٩٩) وابن ماجة (١/ ٣٨٣) رقم (١٢١٤)، وأحمد (٢/ ٢٣٤).
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٩٣ - ٩٤) كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا، حديث (٥٨، ٥٩).
(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة (٢/ ١٣٩)، وابن عيد البر في "التمهيد" (١/ ٣٥٤)، والطبراني في "الكبير" (١٠/ ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧).
(٢) أخرجه مسلم ٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة (٦٠/ ٤٠٣)، وأبو داود ١/ ٢٥٦ كتاب الصلاة: باب التشهد (٩٧٤)، والترمذي ٢/ ٨٣ أبواب الصلاة: باب ما يلي ما جاء في التشهد (٢٩٠)، والنسائي ٢/ ٢٤٢ كتاب الافتتاح: باب كيف التشهد الأول، وابن ماجة ١/ ٢٩١ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد (٩٠٠).
(٣) في ت: لا ترجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>