للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرابع عشر: المشار إليه بقوله: أو غير ملتبس بمضعف.

قال الآمدي: فإن الذي لا يلتبس اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظن ممن يلتبس.

قلت: ولا يحصل الالتباس إِلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما في شيخ واحد، ولذلك شرط الإِمام في "المحصول" أن يصعب التمييز.

الخامس عشر: المشار إليه بقوله: "ويتحملها بالغًا"؛ فإن من تحمل في زمن البلوغ أضبط ممن يحمل في زمن الصِّبَا؛ ولأن موضعه أقرب إلى رسول الله ؛ لقوله : "لِيَلِيَنِي مِنكمْ أُولُو الأَحْلامِ وَالنُّهَى" (١) فيكون أسمع لقوله وأعرف، ولهذا رجّحنا رواية ابن عمر في إفراد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر كان كبيرًا، وقال لما بلغه قول أنس في القِرَان، وكان أنس يتولّج على النساء وهن منكشفات: "وأنا آخذ بزمام نَاقَةِ رسول الله يسيل على لُعَابها"، فهذه الأوجه مرجّحات السند بحسب الراوي نفسه، وأهمل المصنف أمورًا سهلة.

وأما الترجيح بحسب التزكية، فإليه أشار بقوله: "وبكثرة المزكين، أو أعدليتهم، أو أوثقيتهم، وبالصريح" من ألفاظ التزكية "على" التزكية باعتبار "الحكم" بشهادته بلا تصريح، "والحكم" بشهادته راجح "على العمل"؛ لأن الاحتياط فيه أكثر.

في الترجيح بالرِّواية، وإليه الإشارة بقوله: "وبالمتواتر على المسند" من الآحاد.

ولك أن تقول: المتواتر قطعي، وكلامنا في التَّرْجيح بين الظَّنيات، "والمسند على المرسل" على القول بالاحتجاج بالمرسل، "ومرسل التابعي على غيره"؛ لأن الأغلب على التابعي الرواية عن الصحابة، والصحابة عدول، فيغلب ظن الصدق في مرسله.

"وبالأعلى إسنادًا"؛ لأنه كما قلّت الرواة كان أبعد من الخطأ، فرواية خالد الحَذَّاء عن أبي


(١) أخرجه مسلم ١/ ٣٢٣، كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف (١٢٣/ ٤٣٢)، وأبو داود ١/ ١٨٠، كتاب الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (٦٧٥)، والترمذي ١/ ٤٤٠، أبواب الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى (٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>