قلابة عن أنس:"أن بلالًا أُمِرَ أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة"(١) أرجح من رواية عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي مَحْذُورة في تثنية الإقامة.
"والمسند" رجح "على" المعزى "كتاب معروف" بين المحدثين؛ لأنه أبعد عن التبديل والتصحيف، "وعلى" الخبر "المشهور" بدون كتاب؛ لأن المسند يرويه العدل عن العدل، والمشهور قد لا يكون كذلك، فرب مشهور غير صحيح.
"والكتاب" راجح "على المشهور"؛ لأن تطرق احتمال الوهم إلى المشهور أكثر من تطرُّقه إلى الكتاب، "وبمثل البخاري ومسلم على غيره".
فإن قلت: إن أردتم بـ "غيره" ما لم يلتزم صاحبه فيه الصحة كالسنن الأربعة، فواضح أن ما هو محكوم بصحته فوق ما ليس كذلك.
وإن أردتم ما هو ملتزم فيه أنه على شرط الشيخين، أو أحدهما كـ "المستدرك" للحاكم، أو أنه ملتزم فيه الصحة كصحيحي ابن ماجه، وابْن خزيمة، فلا نسلم التقديم.
قلت: المراد ما هو صحيح أيضًا ملتزم فيه الصحة، فالصحيحان مقدمان عليه، ولو كان على شرطهما؛ لأن لشهرتهما وقَبُول الأمة بالقبول ما ليس لغيرهما، وإن ساواهما في درجة الصحة، ولذلك قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا: إن كلّ ما فيهما مقطوع به.
(١) أخرجه البخاري ٢/ ٧٧، كتاب الأذان: باب بدء الأذان، الحديث (٦٠٣)، ومسلم ١/ ٢٨٦، كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، الحديث ٣/ ٣٧٨.