للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الثاني

وَالمُسْنَدُ بِاتِّفَاقٍ عَلَى مُخْتَلَفٍ فِيهِ.

وَبِقِرَاءَةِ الشَّيْخِ، وَبِكَوْنِهِ غَيْرَ مُخْتَلفٍ فِيهِ.

الشرح: "والمسند باتفاق" مرجح "على مختلف فيه" أي: في أنه مرفوع، أو موقوف، فحديث ابن عمر أن النبي قال:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ مَا عُتِقَ، وَرُقَّ مَا رُقَّ" (١).

يقدّم على ما روى قتادة عن النضر عن أنس عن بشير بن نهيك عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي : "مَنْ أعْتَقَ شِقْصًا في مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خلاصُه مِنْ مَالِهِ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمّ اسْتسعى العَبْد غَيْر مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (٢).

لأنه رواه شعبة وهمام، وهما أحفظ من سعيد، ولم يذكر السعاية، وذكرهما ابن يحيى أن السعاية من قول قتادة.

الشرح: "وبقراءة الشيخ" على ما كان بالقراءة على الشيخ؛ لأنه أبعد عن غَفْلة


(١) أخرجه البخاري ٥/ ١٣٧، كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق (٢٥٠٤)، ومسلم ٢/ ١١٤٠، كتاب العتق: باب ذكر سعاية العبد (٣/ ١٥٠٣).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٧٢ كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركًا له في مملوك (١)، والبخاري ٥/ ١٥١، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبدًا من اثنين (٢٥٢٢)، ومسلم ٢/ ١١٣٩، كتاب العتق (١/ ١٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>