نُقِلَ أن مالكًا سُئلَ عن أربعين مسألة، فقال في ستة وثلاثين منها: "لا أدري" كما حكى المصنف عليه رحمة الله. والجواب: أنَّا نختار أن المراد البعض. قولكم: "لا يطرد لدخول المقلد فيه" ممنوع؛ إذ المراد بالأدلة الأمارات، ولا يعلم شيئًا من الأحكام كذلك إلَّا مجتهد يجزم بوجوب العمل بموجب ظنّه. وأمَّا المقلد فإنما يظنه ظنًّا، ولا يفضي به إلى علم، لعدم وجوب العمل بالظنّ عليه إجماعًا، أو نختار أن المراد الكل. قولكم: لا ينعكس؛ لثبوت "لا أدري". قلنا: ممّ؟ ولا يضر ثبوت "لا أدري" إذ المراد بالعلم بالجميع المتهيؤ له، وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه، فيحكم، وعدم العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه؛ لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمانًا. ينظر شرح مقدمة ابن الحاجب (٦) خ. (١) في ج: ما يعترض، وفي ح: مفترض. (٢) قلت: المراد الإدراك الجازم المطابق الثابت لموجب قطعي. ينظر: الصبان على شرح السلم (٤٢).