للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والجواب (١) عن السؤال: ما ذكره "الإمام" في "المحصول"؛ من أن المجتهد، إذا غلب على ظنّه مُشَاركة صورة لصورة، في مَنَاطِ الحكم، قطع بوجوب العمل؛ فالحكم معلوم، والظنّ وقع في طريقه.

وسنوضِّح ذلك بترتيب خاصّ؛ فإن (٢) أصحاب الإمام لم يقنعوا (٣) منه بهذا الجواب، وزعموا السؤال باقيًا، فنقول: إذا ظننا شتاء، لظننا أيام الشتاء نزول المطر، إذا رأينا الغيم المُطْبق الرّطب قد أرخى أهْذَابه، فنزول المطر غالبٌ على عدم نزوله، وهذا ظن، ثم نحن واجدون من أنفسنا؛ أنا عالمون بظننا، وهذا علم وجداني بالظن، والمطرُ يجوز أن ينزل، أو لا ينزل حَالَ ظَنّنا، وأما نحن، فلا يجوز أن نظنّ حال ظننا.

وكذا إذا قال لزوجته: متى ظننت أني طلقتك طلقة، فأنت طالق ثلاثًا؛ فظنت (٤) أنه طلقها [طلقة؛ طُلِّقَتْ] (٥) ثلاثًا قطعًا.

فهذا (٦) حكم معلوم قطعًا، والظَّنّ وقع في طريقه.

وكذلك (٧) المجتهد؛ إذا ظَنّ حكمًا من الأحكام العملية، وجب عليه العمل بمقتضى ظنه قطعًا؛ عُلم ذلك بالضرورة (٨) من استقراء [الشَّرع] (٩)، والظنّ واقع في طريقه كما ذكرنا في المرأة.


(١) في حاشية ج: قوله: والجواب … إلخ هذا الجواب يحتاج لزيادة ذكرها السيد في "حواشي العضد" ومع هذا ففيه شيء؛ لأن الكلام في العلم بالأحكام عن الأدلة أي أدلة تلك الأحكام، والعلم عنها لا يكون إلَّا ظنًا؛ إذ طريقه الاجتهاد، وأما علم أن ما أدى إليه اجتهاده حكم الله في حقه وحق مقلديه، فليس من أدلة تلك الأحكام بل من الإجماع، فلا محيص عن إرادة الظن القوي من العلم. فليتأمل. إلَّا أن يقال: الحاصل عن أدلتها مع واسطة أخرى.
قال الزركشي: قال في البرهان: فإن قيل: معظم المسائل الشرعية ظنون، قلنا: ليست الظنون فقهًا، وإنما الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون، ولذلك قال المحققون: أخبار الآحاد والأقيسة لا توجب العمل، وإنما يجب العمل بما يجب.
(٢) في ت: وإن.
(٣) في ج: يقتنعوا.
(٤) في ت: وظنت.
(٥) سقط في ت.
(٦) في ت: وهذا.
(٧) في ت: وكذا.
(٨) في حاشية ج: قوله: "علم ذلك بالضرورة" معناها أن يبلغ الحكم كوجوب الصلاة بعدما ثبت بدليل شرعي إلى حد الاشتهار بحيث نستغني عن الاستدلال به عليه، ويضر بثبوته في الدين غير المتدين أيضًا، لكن هذا لا يفيد القطع كالضرورة العقلية.
(٩) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>