للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: ثَبَتَ شَرْعًا، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ؛ قُلْنَا: لَوْلَا الْإِجْمَاع، لَمَا ثَبَتَ وَقَطْعُ النَّبَّاشِ وَحَدُّ النَّبِيذِ؛ إِمَّا لِثبوتِ التَّعْمِيمِ، أَوْ بِالْقِيَاسِ، لَا لأِنَّهُ سَارِقٌ أَوْ خَمْرٌ؛ بِالْقِيَاسِ.

الشرح: "قالوا: ثبت" القياس "شرعًا"؛ أي: الشرعي، "والمعنى واحد"، وهو حمل فرعٍ على أصل بجامعٍ.

"قلنا: لولا الإجماع" في الشرعي، "لما ثبت، وقطع النباش" (١)؛ كما هو الصَّحيح من مذهبنا، "وحدُّ" شارب "النبيذ" ليس لثبوت اللُّغَةُ قياسًا.

"إمّا لثبوت التعميم"؛ أي: تعميم اسم السَّارق والخمر؛ للنَّباش والنَّبِيذ.

قال الشَّعْبي (٢): النباش سارق.

وقال النَّبِيّ : "كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ" (٣)؛ فيكون تسميتها بالنَّقل لا بالقياس اللُّغوي، "وإمَّا


(١) النَّبش: استخراج الشيء المدفون، ومنه: النباش الذي ينبس القبور. ينظر: قواعد الفقه ٥٢١.
(٢) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي، أبو عمرو الكوفي، الإمام العلم، روى عن كثير من الصحابة، وروى عنه ابن سيرين والأعمش، وكان فقيهًا. قال الشعبي: "ما كتبت سوداء في بيضاء". توفي سنة ١٠٣ هـ. ينظر: الخلاصة ٢/ ٢٢ (٣٢٦٣)، وابن سعد ٦/ ١٧١ - ١٧٨ والمعارف ص ٤٤٩ - ٤٥١، والحلية ٤/ ٣١٠ - ٣٣٨.
(٣) متفق عليه من حديث ابن عمر، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٣٠ كتاب الأشربة (٧٤) باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ … ﴾ [سورة المائدة (٥)، الآية (٩٠)] (١) الحديث (٥٥٧٥)، وأخرجه مسلم ٣/ ١٥٨٧ كتاب الأشربة (٣٦)، باب بيان أن كل مسكر خمر … (٧) الحديث (٦٧/ ٢٠٠١) وأخرجه أبو داود ٣/ ٣٢٧ في الأشربة، باب النهي عن المسكر حديث (٣٦٧٩) والنسائي ٨/ ٢٩٧ في كتاب الأشربة، باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة (٥٥٨٥)، والترمذي ٤/ ٢٥٦ في الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر، حديث (١٨٦١) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة ٢/ ١١٢٤، في كتاب الأشربة باب كل مسكر حرام حديث (٣٣٩٠) وأحمد في المسند (٢/ ١٦، ٣١، ٩٨، ١٠٥، ١٣٤، ١٣٧) وأخرجه الدارقطني ٤/ ٢٤٩ حديث (١١)، والطحاوي في معاني الآثار ٤/ ٢١٥، والطبراني في الصغير ١/ ٥٤، ٢/ ٥٥ وفي الكبير، وابن الجارود من المنتقى ص ٢١٨ حديث (٨٥٧، ٨٥٩) والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٩٣، ٢٩٦، ٣٠٦، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٥٢، ٢٥٣ وابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق ١/ ٤٠٩، ٣/ ١٢، ٩/ ٢٧٩، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ١/ ١٧، ٩/ ٩٤، ١٢/ ٢٥١، ١٣/ ٣١٨، وينظر: مجمع الزوائد ٥/ ٥٧ وتلخيص الحبير ٤/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>