للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُعْتَزِلَةُ: غَيْرُ الْمُعَيَّنِ مَجْهُولٌ، وَيَسْتَحِيلُ وُقُوعُه، فَلا يكَلَّفُ بِهِ. وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مُعَيَّنٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلاثَةِ، فَيَنْتَفِي الْخُصوُص، فَصَحَّ إِطْلاقُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ عَلَيْهِ.

قالوا لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ وَاحِدًا مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهَا لا بِعَيْنِهِ مُبْهَمًا، ........

يجزئ الآخر، والتخيير يوجب الإِجزاء (١)، وهما متنافيان، فلم يَبْقَ إِلا إِيجاب أحدهما لا بعينه، وهو المطلوب، وفي هذا نظر سيأتي إِنْ شَاءَ الله تعالى.

الشرح: قالت "المعتزلةُ: غير المعيّن مجهول"، والمجهول لا يكلّف به، وأيضًا فالمجهول "مستحيل وقوعه، فلا يكلف به".

"والجواب: أنه معين من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فيبقى الخصوص" أي: تعينه الشخصي؛ لأنه أحد الثلاثة لا بعينه "فصح إِطلاق غير المعين عليه" بانتفاء خصوصه الشَّخصي، وإِطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبًا، فصح بهذا الاعتبار كونه معلومًا ووقوع التكليف بهِ.

الشرح: "قالوا: لو كان الواجبُ واحدًا من حيث هو أحدها لا بعينه مبهمًا (٢) لوجب أن يكون المخيرُ فيه واحدًا [لا] (٣) بعينه من حيث هو أحدها، فإِن تعددا" - أي: الواجب والمخير فيه - "لزم التخيير بين واجب وغير واجب"، مثل: صَلّ، أو: كُل، "وإِن اتحدا لزم اجتماع التخيير" وهو جواز التَّرك "والوجوب"، وهو عدم جواز التَّرك في شيء واحد، وهما متناقضان.

"وأجيب بلزومه في "أعيان (٤) واحد من "الجنس، و [في] (٥) "تزويج أحد "الخاطبين"، فإِنَّ دليلكم بعينه يأتي فيهما.

"والحَقُّ" في الجواب "أن الذي وجب" - وهو المبهمُ - "لم يخير فيه، والمخير فيه" - وهو كل واحد من المتعيّنات - " [لم يجب] (٦)، لعدم التَّعيين"، وإِن كان يتأتى به الواجب، لتضمّنه مفهوم أحدها، "والتعدّد" فيما صدق عليه أحدها إِذا تعلّق به الوجوب، والتخيير "يأبى كون


(١) في ب: الآخر.
(٢) في أ، ب، ت: منها، وفي ح: منهما.
(٣) في ج: إِلا.
(٤) في ج: إِعتاق.
(٥) سقط في ت، ج.
(٦) في أ: ما يجب، وفي ح: بل ما يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>