للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصنّف أن السبب لا يجب تحصيله، بخلاف الشرط، وهذا لا يقوله أحد، فإِن السبب أولى بالوجوب.

وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقليّة والعادية، وهو رأي إِمام الحرمين (١).

وإِنما أطلق في الكتاب قوله: شرطًا، ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمى العقلي والعادية شروطًا كما ظهر من كلام إِمام الحرمين.

ومحاولة بعض الشَّارحين أن المصنّف يختار وجوب الشَّرط دون السَّب إِيقاع للمصنّف في خرق الإِجماع الذي سينقله هو من بعد، وإِلزام له بما لا [ينتهض] (٢) به توجيه.

والحق عندنا - وهو اختيار الشيخ الإِمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقًا شرطًا، وغير شرط، ممَّا يلزم فعله عقلًا "كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم"، وعادة نحو "غسل جزء من الرأس" لتحقُّق غسل الوجه كله.


= طويلة كالمتفقهة والتجار ولا بالمتوطنين خارج بلد الجمعة، وإِن سمعوا النداء؛ لعدم الإِقامة ببلدها، ومن هنا اشترط تقدم إِحرام من تنعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم تبعًا، قال البغوي: ولا ينافيه صحتها له إِذا كان إِمامًا؛ لأن تقدمه ضروري فاغتفر. وحكى ابن الصباغ أن أبا حنيفة يقول بانعقادها بأربعة من العبيد، وبأربعة من المسافرين، واحتج عليه بأن من لا تلزمه الجمعة لا تنعقد به.
وهل تنعقد بالمرضى؟ المشهور أنها تنعقد بهم لكمالهم وإِن لم تجب عليهم تخفيفًا، ونقل ابن كج عن أبي الحسين أن الشَّافعي قال: لا تنعقد الجمعة بأربعين مريضًا كالمسافرين والعبيد، فعلى هذا صفة الصحة تعتبر مع الصفات الَّتي أسلفناها. ثم عدد الأربعين معتبر مع الإِمام، أو يشترط في الإِمام أن يكون زائدًا على الأربعين؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه من جملة الأربعين؛ لخبر كعب بن مالك قال: "أول من جمع بنا .. أسعد بن زرارة في هزم النبيون من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون" رواه أبو داود والأثرم.
والثَّاني: أنه زائد على الأربعين، لما روي أنه جمع بالمدينة، ولم يجمع بأقل من أربعين. وقد حكى القاضي الروياني الخلاف في المسألة قولين: القديم أنه زائد على الأربعين. ويشترط حضور الأربعين في الخطبة، وأن يسمعوها وإن لم يفهموها، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قال أكثر المفسرين: إِن المراد منه الخطبة. وقال أبو حنيفة: لا يشترط بل لو خطب منفردًا جاز، واحتج عليه بأن الخطبة ذكرٌ واجب في الجمعة، فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإِحرام.
(١) ينظر: مصادر المسألة.
(٢) في ب: ينهض.

<<  <  ج: ص:  >  >>