وهل تنعقد بالمرضى؟ المشهور أنها تنعقد بهم لكمالهم وإِن لم تجب عليهم تخفيفًا، ونقل ابن كج عن أبي الحسين أن الشَّافعي ﵁ قال: لا تنعقد الجمعة بأربعين مريضًا كالمسافرين والعبيد، فعلى هذا صفة الصحة تعتبر مع الصفات الَّتي أسلفناها. ثم عدد الأربعين معتبر مع الإِمام، أو يشترط في الإِمام أن يكون زائدًا على الأربعين؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه من جملة الأربعين؛ لخبر كعب بن مالك قال: "أول من جمع بنا .. أسعد بن زرارة في هزم النبيون من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون" رواه أبو داود والأثرم. والثَّاني: أنه زائد على الأربعين، لما روي أنه ﷺ جمع بالمدينة، ولم يجمع بأقل من أربعين. وقد حكى القاضي الروياني الخلاف في المسألة قولين: القديم أنه زائد على الأربعين. ويشترط حضور الأربعين في الخطبة، وأن يسمعوها وإن لم يفهموها، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ قال أكثر المفسرين: إِن المراد منه الخطبة. وقال أبو حنيفة: لا يشترط بل لو خطب منفردًا جاز، واحتج عليه بأن الخطبة ذكرٌ واجب في الجمعة، فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الإِحرام. (١) ينظر: مصادر المسألة. (٢) في ب: ينهض.