١ - حديث عقبة بن عامر الثَّابت في صحيح مسلم وغيره قال: "ثلاثة أوقات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول وحين تضيِّف للغروب حتى تغرب". ٢ - قوله ﵊: "إِن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإِذا ارتفعت فارقها، ثم إِذا استوت قارنها، فإِذا زالت فارقها، فإِذا دنت للغروب قارنها، وإِذا غربت فارقها: ونهى عن الصلاة في تلك الساعات" رواه مالك في الموطأ والشَّافعي عنه والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، وقد اختلف في صحبته، ورواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل. ٣ - قوله ﵊: "لا صلاة بين الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" متفق عليه من حديث أبي سعيد، واتفقا عليه أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ: "نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس … الحديث" يتبين من هذا أن الأوقات الَّتي جاءت الأحاديث بالنهي عن الصلاة فيها خمسة: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين، ويستولي سلطانها بظهور شعاعها. وعد استوائها حتى تزول .. وعند اصفرارها حتى يتم غروبها "الرابع" بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. "والخامس" بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فقال الحنفية: إِن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة الأولى قد أفاد فيها كراهة التحريم؛ لأن النهي ظنى الثبوت، ولم يصرفه عن مقتضاه صارف؛ وفرّعوا على ذلك أن قضاء الفرائض والواجبات لا يصح في هذه الأوقات، ولا يصح الصبح إِن طلعت عليه الشمس وهو يصليه، بخلاف عصر اليوم إِن بدأ فيه قبل مغيب الشمس فغابت وهو يصليه؛ إِذ يصح مع الكراهة، وبخلاف النوافل؛ فإِنه يصح الشروع فيها في هذه الأوقات، غير أنه ينبغي أن يقطعها، فإِن قطعها وجب عليه القضاء في وقتت غير مكروه، وإِن أتمها أجزأه مع الكراهة. وقالوا: إِن عدم صحّة الفرائض في هذه الأوقات ليس ناشئًا من كراهة التحريم وحدها، بل لأنها في الصلاة لما كانت لنقصان في الوقت منعت أن يصح فيه ما تسبب عن وقت لا نقص فيه، إِذ لا يتأدى ما وجب كاملًا بالناقص، وذلك أن حديث مالك المتقدم في الموطإِ أفاد كون المنع لما اتصل بالوقت ممَّا يستلزم كون فعل الأركان فيه تشبهًا بعبادة الكفار، وهذا هو المراد بنقصان الوقت، وإِلا فالوقت في ذاته لا نقص فيه، بل هو وقت كسائر الأوقات، وإِنما النقص في الأركان المقومة للحقيقة، فلا يتأدى بها ما وجب كاملًا، ولكون =