هذا - وثبت عن عائشة ﵂ في الصحيحين: "ركعتان لم يكن رسول الله ﷺ يدعهما سرًا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصيح، وركعتان بعد العصر" وفي لفظ: "ما كان النبيّ ﷺ يأتيني في يوم بعد العصر إِلَّا صلى ركعتين" وفي لفظ لمسلم عن طاوس عنها قالت: وهم عمر ﵁، إِنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها، قال رسول الله ﷺ: "لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك" وفي لفظ للبخاري عن أم أيمن عن عائشة ﵂ قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم" فمن هذا يتبين أن عائشة ﵂ كانت ترى أن الركعتين بعد صلاة العصر جائزتان غير منهي عنهما. قاله شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر لمنهي في العبادات. (١) في ح: وإِمام. (٢) ينظر البرهان ١/ ٢٩٧ (٢٠٧). (٣) سقط في ح.