ويرجع في حد السكران إلى العرف، فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفًا فهو محل الخلاف في المتعدى، وعدم الوقوع في غير المتعدي. وقبل هذه الحالة تنفذ جميع تصرفاته تعدى أم لا؛ لوجود العقل. وعن الشافعي ﵁: هو الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سره المكتوم. وقال إمام الحرمين: "شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال: إحداها هزة ونشاط إذا دبت الخمرة فيه، ولم تستول عليه؛ فينفذ الطلاق فيها قطعًا لبقاء العقل. ثانيها: نهاية السكر، وهو أن يصير طافحًا يسقط كالمغشي عليه، لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، وهذه لا ينفذ الطلاق فيها، إذ لا قصد له قياسًا على المغشي عليه. (وهذا خلاف المعتمد، لأن تعديه بالتسبب إلى هذه الحالة اقتضى نفوذ جميع تصرفاته له وعليه) ثالثها: متوسط بينهما، وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله وبقى تميز وكلام وفهم، وهذه الحالة محل الخلاف في تصرفاته. (١) في ح: كالمتسبب. (٢) في ب: صنيع. (٣) ينظر: البرهان ١/ ٣٠٢ (٢١٢). (٤) في ح: أبقى. (٥) ينظر: البرهان ١/ ٣٠٢ (٢١٢). (٦) في ج: بتسببه. (٧) سقط في ج، ح. (٨) في ب: يمكث.