للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ قِيلَ: يُتَصَوَّرُ ذِهْنًا، لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ لا فِي الْخَارجِ - قُلْنَا: فَيَكُونُ الْخَارجُ مُسْتَحِيلًا، وَالذِّهْنِيُّ بِخِلافِهِ، وَأَيْضًا يَكُونُ الْحُكْمُ بِالاِسْتِحَالَةِ عَلَى مَا لَيْسَ بِمُسْتَحِيلٍ، وَأَيْضًا، الْحُكْمُ عَلَى الْخَارجِ يَسْتَدْعِي تَصَوُّرَهُ فِي الْخَارجِ.

الْمُخَالِفُ: لَوْ لَمْ يَصِحَّ، لَمْ تقَعْ، لأِنَّ الْعَاصِيَ مَأْمُورٌ، وَقَدْ عَلِمَ ..........

الشرح: "فإن قيل: يتصور ذهنًا للحكم عليه لا في الخارج" حتى يلزم منه تصوّر الشيء على خلاف ما هو عليه.

"قلنا: فيكون الخارج مستحيلًا والذهني بخلافه"، فلا يكون تصور وقوع الجمع بين الضدين تصور وقوع المُحَال، بل الممكن، وإنما النزاع في تصور وقوع المُحَال.

"وأيضًا يكون حينئذٍ الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل"، لعدم الاستحالة ذهنًا.

"وأيضًا الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج" [وإلا فلو لم يتصوّر وقوعه في الخارج استحال الحكم باستحالته، ولا يخفى ضعف هذه الأوجه] (١).

الشرح: [واحتج "المخالف] " (٢) بأنه "لو لم يصح لم يقع"، لكنه وقع "لأن العاصي مأمور" بأن يطيع "وقد علم الله أنه لا يقع "منه أن يطيع، ضرورة أنه عاص لم يقع منه المأمور به، والله يعلم الأشياء على ما هي عليه.

وأيضًا "أخبر أنه لا يؤمن.

وكذلك من علم بموته" قبل تمكّنه من الفعل المأمور به، فإنه يمتنع منه الفعل. وكذلك " [من] (٣) نسخ عنه قبلِ تمكنه" من الفعل.

"ولأن المكلّف لا قُدْرَةَ له إلا حال الفِعْل" كما علم من أصل الشيخ أبي الحسن "وهو حينئذٍ غير مكلف"؛ لأن التكليف استدعاء الفعل على وجه اللزوم، وذلك إنما يكون في المستقبل "فقد كلف" في حال كونه "غير مستطيع لا، وهي حالة ما قبل الفعل.

"ولأن الأفعال"، - أفعال العباد - "مخلوقة لله (٤).


(١) سقط في ت.
(٢) سقط في ت.
(٣) سقط في أ، ح
(٤) المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع أعني ما نشاهده من الحركات والسكنات مثلًا، لا المعني المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع؛ لأنه من الأمور=

<<  <  ج: ص:  >  >>