للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و"خُذُوا"، وَكَالْقَطْعِ مِنَ الْكُوعِ وَالْغَسْلِ إِلَى الْمَرَافِقِ - اعْتُبِرَ اتفِّاقًا. وَمَا سِوَاهُ إِنْ عُلِمَتْ

أربع (١) فَوَاضِحٌ" أن فعله في هذين القسمين ليس بيانًا لنا، ولسنا متعبدين به.

ولا يشرع الاتباع في الجِبِلِّي؛ لأنه [لو كان] (٢) كالواقع عن غير قصد، بل إن اتبع فيه فلا بأس وإن ترك فلا بأس (٣) ما لم يكن الترك رَغْبَةً عما فعل النبيّ استنكافًا، فمن رغب عن سُنَّتِهِ وطريقته فليس منه.

وأنا أقول: مع ذلك يستحب التأسِّي كما سأذكره في آخر المسألة، ولكن ذلك الاستحباب لا يوجب وصف الفعل بأنه مستحبّ، بل إنما ذلك من قبيل التأسِّي والتبرُّك.

ونقل القاضي أبو بكر عن قوم: أنه مندوب بخصوصه، وكذلك حكاه الغَزَّالي في "المنخول".

وحكى بعضهم قولًا: إنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فَعَله حكاية على الإطلاق، وهذا زَلَلٌ.

وأما ما وضح أنه مخصص به، فقد توقف إمام الحرمين في أنه هل يشرع التأسِّي فيه؟ وقال: ليس عندنا نقل لفظي أو معنوي في أن الصَّحَابة كانوا يقتدون به في هذا النَّوع.

ولم يتحقق عندنا نقيض ذلك، فهذا محلُّ الوَقْفِ.

وتابعه على ذلك أبو نصر بن القُشَيري، وأبو عبد الله المَازِرِيّ.

وذهب الشيخ شِهَابُ الدِّين أبو شامة في كتابه المحقق في أفعال الرسول : إلى أنه ليس


= والدنيوية، وربما وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة، وينفر من الطاعة، وهنا الخطر العظيم. فيا له من مشرِّع حكيم وآمر عليم. وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة، وعمل ما فيه رضاه.
(١) وأما الزيادة على أربع: ففي كتب السير، والتواريخ أن النبي عقد عَقْدَهُ على خمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة، وجمع بين إحدى عشرة، ومات عن تسع بلا خلاف، كذا قال سيف بن عمر، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، وابن عباس. وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على أربع كان من خصائص رسول الله . ولا عبرة بمخالفة الشيعة في ذلك. ينظر: تاريخ الطبري في ذكر الخبر عن أزواج رسول الله ٣/ ١٦٠ وما بعدها، والبداية والنهاية ٥/ ٢٩١ و ٢٩٢، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٧، والخصائص الكبرى للسيوطي ٣/ ٢٩٨.
(٢) سقط في ب، ح.
(٣) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>