للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الإِيمَانِ فَيَصِيرُ دَوْرًا؛ لأِنَّ التَّمَسُّكَ بِالظَّاهِرِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالإِجْمَاعِ بِخِلافِ التَّمَسُّكِ بِمِثْلِهِ فِي الْقِيَاسِ.

قال: "وليس" هذا الاستدلال "بقاطع؛ لاحتمال" أن يكون اتباع غير سبيلهم "في متابعته أو مُنَاصرته أو الاقتداء به أو في الإيمان"، وهذه الاحتمالات (١) إما أن تكون مساوية (٢) لما ذكرتم، أو مرجوحة، ولسنا (٣) نضطر إلى دعوى رُجْحَانها، وأيًّا ما كان لم يَبْقَ الدليل قطعيًّا "فيصير" الاستدلال به "دورًا" لأنَّ التمسُّك بالظَّاهر إنما يثبت بالإجماع"، فلو أثبتنا كون الإجماع حُجَّة به لزم الدور، وهذا "بخلاف التمسُّك بمثله في "إثبات "القياس" بالظَّواهر [نحو] (٤): ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [سورة الحشر: الآية ٢] حيث يصح، لأن ثبوت العمل بالظواهر ليس بالقياس حتى يلزم الدور كما لزم في الإجماع.

ولقائل أن يقول: إنما يلزم الدور لو لم يكن غير الإجماع دليلًا على أن الظَّاهر حجة وهو ممنوع، بل الأدلة عليه كثيرة أدناها: العمل بالرَّاجح الذي هو قضيةُ العقل وأحاديث كثيرة كقوله : "إِنَّمَا أَقضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ" (٥).

وقد أطلنا في "التَّعليقة" [الرد] على المصنّف وألجأناه إلى دعوى القطع في الآية، فلينظره مَنْ أراده (٦).


= مناسب للحكم بالاتفاق وهو المشاقة، وثانيهما: محل النزاع وهو اتباع غير سبيل المؤمنين، فمناسبة الشرط الأول تدل عقلًا على أن "من" للعموم والشرط الثاني لا يدفع هذا العموم.
(١) في أ، ت، ح: الإجماعات.
(٢) في أ، ت، ح: متساوية.
(٣) في ت: لنا.
(٤) سقط في ت.
(٥) أخرجه البخاري (١٢/ ٣٥٥) كتاب الحيل: باب (١٠) حديث (٦٩٦٧) ومسلم (٣/ ١٣٣٧) كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر رقم (٤) وأبو داود (٣٥٨٣) والترمذي (١٣٣٩) والنسائي (٨/ ٢٣٣) وابن ماجه (٢/ ٧٧٧) رقم (٢٣١٧) من حديث أم سلمة، وقال الترمذي: حديث أم سلمة حسن صحيح.
(٦) وما يستدل به على حجية الإجماع من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ والاحتجاج بها من وجهين: الأول: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ قولًا وفعلًا صغيرة وكبيرة، لكنها معصومة عن الخطإ؛ إذ لو لم تكن معصومة=

<<  <  ج: ص:  >  >>