للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وهو" - يعني هذا الوجه - "حسن".

ولقائل أن يقول: لا نسلّم بلوغ القدْر المُشْترك منها إلى التواتر.

وقد تكلّمت في "التعليقة" على الأحاديث بما يسند هذا المنع.

سلمناه، ولكن لم قلتم: إن القدر المشترك منها هو عِصْمَةُ الأمة عن الخطأ وليس ذلك في كل أحاديثها، وإنما هو تعظيم أمر الأمة فقط، فغاية الأمر أن تكون ظاهرة فيما ذكرتم، فليت شعري من أين حَسُن عند المصنّف الاستدلال بالأحاديث على ضعف أكثرها وعدم دلالة الباقي عند التأمل، وضعفٍ بالآية، وكلاهما تمسّك بالظاهر، وفي الآية تواتر لفظي لا يدفع.

على أن الغزالي نفسَه لم يصل إلى هذا الحد في الدعوى، بل جعل بين الآية والأحاديث عمومًا وخصوصًا، فقال: الحديث أدل من حيث لفظُه، وليس بمتواتر، والكتاب بالعكس.

ولقد سبق القاضي أبو بكر الغَزَّاليَّ إلى هذا التقرير، وعزاه إلى أصحابنا، ثم قال: الأولى أن يتمسّك به، ثم قول الغَزَّالي: "الحديث أدلّ على المقصود" - ممَّا قد ينازع فيه.

ويقال: هو وإن كان أدلّ على عِصْمتها عن الخَطَأ إلا أنه ليس فيه ما يدلُّ على تحريم المُخَالفة والتوعُّد عليها كما في الآية، فبينهما في الدّلالة على المقصود أيضًا عموم وخصوصٌ.

"والثاني": من الوجهين اللذين قررهما الغَزَالي في طريق الاستدلال من الحديث أنَّا لا ندعي الاطراد (١)، بل علم الاستدلال وقرره من وجهين:

أحدهما: شهرة الأحاديث بين الصحابة والتَّابعين وتمسّكهم بها من غير نكير ولم يظهر أحدٌ خلافًا إلى زمن النَّظَّام، ويستحيل عادةً توافق الأمم في أعصار متكرّرة على التسليم بما لم تقم الحجة لصحّته مع اختلاف الطباع، وتفاوت المذاهب في الرد والقبول.

قلت: وهذا الوجه ذكره القاضي، وارتضاه.


= شبر فقد خلع ربقة - الإسلام من عنقه" (منها) "من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية) (ومنها) "تفترق أمتي نيفًا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل: يا رسول الله ومات تلك الفرفة؟ قال: "هي الجماعة" إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة.
وتقرير الاستدلال بها أن يقال: لو لم يكن الإجماع حجة لما كانت الأمة معصومة عن الخطإ لكنها معصومة عن الخطإ، للأحاديث السابقة.
(١) في ب: الاضطرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>