(٢) استدل المخالف على أن الإجماع ليس حجة بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبآيات منها قوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ لا ينافي كون غيره تبيانًا لبعض الأشياء أو لكله. وثانيها: أنه يلزم ألا تكون السنة دليلًا بعين ما ذكرتم، والخصم لا يقول به. وثالثها: أنه حجة عليهم لا لهم؛ لأنه إذا كان تبيانا لكل شيء كان تبيانًا لكون الإجماع حجة؛ لأنه شيء من الأشياء، ولا يقال: المراد كل شيء من الأمور الشرعية، والإجماع ليس منها عند الخصم؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يعارض بلزوم كونه تبيانًا لعدم كون الإجماع حجة لانبنائه على أن العدم شيء من الأشياء، وهو ممنوع عند قوم. ومنها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ=