للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: سُكُوتُهُمْ ظَاهِرٌ فِي مُوَافَقَتِهِمْ فَكَانَ كَقَوْلهِمْ: "الظَّاهِرُ مُنْتَهِضٌ"؛ فَيَنْتَهِضُ دَلِيلُ السَّمْع.

الْمُخَالِفُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَهِدْ، أَوْ وَقَفَ، أَوْ خَالَفَ فتَرَوَّى، أَوْ وَقَّرَ، أَوْ هَابَ؛ فَلَا إِجْمَاعَ وَلَا حُجَّة.

وثانيها: أن يعلم الجميع، ويكون سكوتهم مع طول الزمان، وتذكّر الواقعة.

وثالثها: أن يبلغ الجميع وتظهر أمارات الرِّضا.

ورابعها: أن ينقرض العَصْر.

وخامسها: ألَّا ينقرض العَصْر.

وسادسها: الَّا يعلم أنه بلغ الكُلّ ولكن يظن.

وسابعها: ألَّا يظن، ولكن يكون محتملًا.

وثامنها: الأقوال المفرقة بين الصَّحَابة وغيرهم، وبين ما يمكن، استدراكه، وما لا يمكن وبين مما إذا كان القائلون أكثر من السَّاكتين، وبالعكس.

وتزايدت المراتب، ولا يخفى مواضعها، ولنعَدُ إلى الحل.

الشرح: "لنا: سكوتهم (١) ظاهر في موافقتهم"؛ إذ يبعد عادة سكوت الكُلّ مع المخالفة "فكان كقولهم الظَّاهر، منتهضٌ؛ فينتهض (٢) دليلٌ السَّمع" الدَّال على حجية الإجماع.

الشرح: "المخالف يحتمل أنه لم يجتهد"، "أو "اجتهد و"وقف"؛ لأنَّهُ لم يظهر له شيء، "أو خالف فتروَّى" عند سماع الخلاف ليكون على بَصِيرَةٍ، "أو وقَّر" المُفْتي (٣) فلم يصرح بمخالفته تعظيمًا، "أو هاب"، وقد قال ابن عبَّاس في حَقّ عمر في مسألة العَوْلِ: كان مهيبًا فهبته.

"قلنا": قولكم: لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أجاب البندنيجي عنه فقال: من سكت؛ للارتياب لم يَتَعَلَّق به حكم؛ لأن من لا يَعْرف الحكم في تلك الحادثة لا يلتفت إليه، ومتى كان مخالفًا، فسكوته "خلاف الظَّاهر؛ لأن عادتهم ترك السُّكوت (٤) "، ولو كانوا (٥) كذلك لكانوا


(١) في حاشية ج: قوله: "سكوتهم ظاهر … إلخ" الظهور لا يكفي في كونه إجماعًا قطعيًا، بل في كونه حجة ونقول به. عضد.
(٢) في أ، ح: فنهض.
(٣) في أ: المعنى، وهو تحريف.
(٤) في أ: المسكوت.
(٥) الظاهر أن هذا من باب الإنكار ينظر فيه لعقيدة القائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>