أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على المتعة، وقالوا: المراد بقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ أجر المتعة. ومما يؤيد أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل﴾ فهي صريحة في المتعة. وأما الأثر: - فأولًا ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة - ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. وثانيًا: - بما روي عن جابر ﵁ قال: تمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم نهانا عمر - ووجه الدلالة من هذا أن جابرًا ﵁ أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبي ﷺ وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، وهذا يدل على أن المتعة تباح، وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية. وأما المعقول: - فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا نعلم فيها ضررا عاجلًا ولا آجلًا، وكل ما هذا شأنه فهو مباح. فالمتعة مباحة. وأما الإجماع: - فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها الإمامية بما يأتي: =