للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأجِيبَ بِمَنْعِ إِجْمَاعِ الْأَوَّل، وَلَوْ سُلِّمَ فَمَشْرُوطٌ بِانْتِفَاءِ الْقَاطِعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلافُهُمْ.

الْمُجَوِّزُ: وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ لَوْ كَانَ حُجَّةً لَتعَارَضَ الإِجْمَاعَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

قَالُوا: لَمْ يَحْصُلِ الاِتِّفَاقُ.

وَأجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ خِلافُهُمْ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ حُجَّةً لَكَانَ مَوْتُ الصَّحَابِيِّ المُخَالِفِ يُوجِبُ ذلِكَ.

لأِنَّ البَاقِيَ كُلُّ الأُمَّةِ الأَحْيَاءُ.

"وأجيب بمنع الإجماع الأول" على التَّسْويغ.

"ولو سلِّم فمشروط بانتفاء القاطع"، وهو انعقاد الإجماع الثَّاني على أحد القولين فإذا وجد زوال الأول لزوال شرطه، فكان "كما لو لم يستقرّ خلافهم".

الشرح: واحتج "المجوز" - أي: القائل بأنه جائز، "وليس بحجة" أنه "لو كان حُجَّة لتعارض الإجماعان وقد تقدم" هو وجوابه.

"قالوا" ثانيًا: "لم يَحْصُلِ الاتفاق"؛ لأن فيه قولًا مخالفًا، فإن القولَ لا يموت بموت صاحبه.

"وأجيب: بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم"، فيقال: لا يحدث إجماع عقيب اختلاف غير مستقر بعين (١) ما ذكرتم.

ولقائل أن يقول: ما لم يستقر عليه الرَّأي فليس قولًا لأحد.

"قالوا" ثالثًا: "لو كان حُجَّة لكان موت الصَّحابي المخالف" - إذا لم يَبْقَ مخالف (٢) غيره "يوجب ذلك" - أي: يوجب كون قول البَاقين (٣) حُجَّة.

الشرح: "لأن الباقي (٤) كل الأمة الأحياء.


(١) في ب: بغير.
(٢) ينظر: شرح العضد ٢/ ٤١، وإرشاد الفحول (٨٦)، والمعتمد ٢/ ٥٠١.
(٣) في أ، ت، ح: النافين.
(٤) في أ، ت، ح: النافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>