للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوصية للوارث، فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه إجماع العلماء لم يكفَّر، لكن يحكم بضلاله (١) وخطئه. انتهى ملخصًا.

فحصلنا من نقلهم على أن المشهور، وفيه نص كالصَّلوات، يكفر منكره، وكذا ما لا نَصّ فيه على الأصح، بخلاف الخَفِيّ فليس التكفير أبدًا لخصوص الإجماع، بل لانضمام الشُّهرة إلى الإجماع.

وفي وجه: يشترط مع الشُّهرة نص.

والسِّر في التكفير أن الجاحد والحالة هذه آيِلٌ إلى تكذيب الصَّادق، وقد حكى المصنِّف ثلاثة آراء:

أحدها: التكفير مطلقًا.

والثاني: عكسه.

والثالث: أنه إن كان نحو العبادات الخمس يكفر، وإلا فلا.

وقيل: أراد بالعبادات الخمس: الصلوات.

وقيل: كلمة الإسلام، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج.

واستشكل كلامه من جهة اقتضائه أن لنا قائلًا يقول: بالتكفير في الأمر الخَفِيّ، ولا يعرف هذا، وآخر يقول: بعدم التكفير مطلقًا ليدخل فيه منكر العبادات الخمس، ولا يعرف فيه إلا التكفير.

وقد يتعصّب لكلامه، فيقال: أراد منكر حكم الإجماع هل يكفر بجهة الإجماع؟ فقائل يقول بالتكفير مطلقًا وإن كان خفيًّا إذا قيل له: قد أجمعت الأمة وخالف، ولا يستبعد هذا وآخر يقول بعدم التّكفير، ولا ترد العبادات الخمس؛ لأن النَّصَّ قائمٌ فيها، فمنكرها منكر للنص المعتضد بالإجماع والشُّهرة.


= وأجيب بأنه موجب للقصاص بحسب أصله، إلا أنه سقط بقوله : "لا يقتل الوالد بولده ولا السيد بعبده".
وعند السادة الحنابلة: كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع، وما لا فلا، أما القتل بحق فلا يمنع الميراث.
وعند السادة المالكية: يرث القاتل خطأ من المال دون الدية، ولا يرث القاتل عمدًا وعدوانًا.
(١) في أ: بضلالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>