واصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعًا بغير تصرف. وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيها، وبتعريف آخر: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. وعرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه. وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. ينظر: الصحاح ٣/ ١٢٩٦، والمغرب ٤٧٩، والمطلع ٢٧٩، والإنصاف ٦/ ٣١٦، والشرقاوي على التحرير ٢/ ٩٦، ومغني المحتاج ٣/ ٧٩، وحاشية الدسوقي ٣/ ٤١٩، وكشاف القناع ٤/ ١٦٦، مجمع الأنهر ٢/ ٣٣٧، والفواكه الدواني ٢/ ٢٣٧. (٢) البينة: الحجة فَيْعِلَة من البينونة، وهي الانقطاع والانفصال أو من البيان: هي اسم لكل ما يُبَيِّنُ الحق ويظهره، سواء أكان أمارات، أم قرائن، أم شهودا. ونحن إذا استقرينا الشرع وجدناه قد اعتبر الأمارات والقرائن، وأَقامَهَا مقام الشهود. يدل على ذلك: ما رواه ابن ماجه وغيره عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قال: أَرَدْتُ السفر إلَى خيبر فَأَتَيْتُ النبي ﷺ، فقلت له: إِنِّي أُرِيدُ الخروج إلى خيبر، فقال: إذَا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وَسَقًا، فإذا طلب منك آية فَضَعْ يدك على تَرْقُوتِهِ. فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وَإِقَامَةٌ لها مقام الشاهد. وجعل ﷺ معرفة الْعِفَاصِ وَالوِكَاءِ قائمة مقام البينة. وورد في الصحيح: قوله ﷺ في غزوة حُنَيْنٍ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة فَلَهُ سَلَبُهُ" قال أَبُو قتَادَة. فقمت فقلت: مَنْ يشهد لي بذلك؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بيِّنة فَلَهُ سَلَبُهُ". فقمت، فقلت: من يشهد لي ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة، فقمت. فقال ﷺ: "مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ "، فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك =