للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي الرِّعدةُ، وأَصلُها (١) في الحُمَّى حين تأخذ بقُرِّها.

يقال: عُرِى فهو مَعْرُوٌّ، فإذا عَرِق، فهو الرُّحَضَاء.

- ومنه حَدِيثُ أَبىِ سَلَمة: "كنتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعرَى منها"

: أي يُصِيبُنى العُرَوَاءُ (٢)

- في الحديث: "كانت فَدكُ لحُقوقِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم التي تَعرُوه".

: أي تَغْشَاه وتَنْتَابُه. يقال: عَرَاه هَمٌّ وضِيقٌ، واعْتَراه: أي نَزَلَ به.

- في الحديث: "فكَرِه أن يُعْرُوا" (٣)

: أي تَصِير دُورُهم إلى العَرَاء، وهو الفَضَاء من الأرض.

وفي رواية: "فكَرِه أَنْ تَعْرى المَدِينَةُ": أي تَخلُوِ وتَصِيرَ عَراءً.

- في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ امرأةَ مَخْزومِيَّة كانت تَسْتَعِيرُ المَتاعَ وتَجْحَدُه، فأَمَر بها فقُطِعت يَدُها"

ذهب عامَّةُ أهلِ العِلْمِ إلى أَنَّ المُسْتَعِيرَ إذا جَحَد العَارِيَّة لم يُقْطَع، لأنَّ الله تعالى إنما أَوجبَ القَطْعَ على السُّرَّاق، وهذا خَائِنٌ ليس بِسَارق.

وفي قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا قَطْع على خَائنٍ" دلِيلٌ على سُقُوط القَطْع عنه. وذهب إسحاق إلى القَوْل بِظَاهِر هذا الحديث. وقال أَحمدُ: لا أعلَمُ شَيئاً يدفعُه، يعنى حَديثَ المَخْزُومِيَّة.


(١) ن: "وهو في الأصل بَرْد الحمَّى" - وعزيت إضافة الحديث لابن الأثير في النهاية خطأ.
(٢) ن: أي يُصِيبُنىِ البَرْدُ والرِّعدةُ من الخَوف. يقال: عُرِى فهو مَعْرُوٌّ. والعُرَوَاءُ: الرِّعْدَة.
(٣) ن: "فكَره أن يُعْرُوا المدينة".