(٢ - ٢) سقط من ب، جـ. (٣) ن: المشهور في الرواية: "لا يَنظُر إلى عَورة المرأة". والذي في صحيح مسلم بشرح النووى "باب تحريم النظر إلى العورات، من كتاب الحيض ١/ ٦٤١: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة". وقال النووى في شرحه: "عُرْيَة الرجُل، وعُريَةِ المرأة، ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه: عِرْية، بكَسرْ العين وإسكان الراء، وعُرْية، بضم العين وإسكان الراء، وعُرَيَّة، بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عُرْية الرجل - بضم العين وكسرها - هي مُتَجرّده، والثالثة على التصغير.". ورواية التصغير هي التي أثبتها لموافقتها لما جاء في الشرح.