للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخَطَّابىُّ: وهذا الحديث مُختَصَر غير مُتَقَصًّى لَفظُه، وسِياقُه: وإنما قُطِعت المَخزُومِيَّةُ؛ لأنّها سَرَقَت، وذلك بَيّن في رِواية عائِشةَ، رضي الله عنها، لهذا الحَديثِ. وإنَّما ذُكِرت الاسْتِعارةُ والجَحدُ في هذه القِصَّةِ تعريفًا لها بخاصِّ صِفتِها؛ إذ كانت الاستعارةُ صِفةً لها حتى عُرِفَت بذلك، كما عُرِفَت بأنّها مخزومِيَّة، إلا أنّها لمّا استمرَّ بها هذا الصَّنيعُ تَرَقَّت إلى السَّرِقَة، وتَجَرّأت عليها، فأمَرَ بها فقُطِعَتْ.

ورواه مسعودُ بنُ الأَسْود أيضا، فذكَر أَنَّها سَرقَت قَطِيفةَ بَيْت (١) رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم.

(٢ - في صحيح مسلم: "لا ينَظُر الرجُلُ إلى عُرَيَّة المرأة" (٣) كَنَّى عن العَوْرة بما يَعْرَى منها، وليست بتَصْغِير عَورَة؛ لأن تصْغِيرها عُوَيْرة - بتقديم الواو عِلى الراء - إلا أن يُقالَ: قدَّم الرَّاءَ على الواو في عَوْرَة، ثم صغَّرها.

- في الحديث: "فأُتِى بفرسٍ مُعْرَوْرٍ"


(١) ب، جـ: "بنت رسول الله" والمثبت عن أ.
(٢ - ٢) سقط من ب، جـ.
(٣) ن: المشهور في الرواية: "لا يَنظُر إلى عَورة المرأة".
والذي في صحيح مسلم بشرح النووى "باب تحريم النظر إلى العورات، من كتاب الحيض ١/ ٦٤١: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة".
وقال النووى في شرحه: "عُرْيَة الرجُل، وعُريَةِ المرأة، ضبطنا هذه اللفظة الأخيرة على ثلاثة أوجه: عِرْية، بكَسرْ العين وإسكان الراء، وعُرْية، بضم العين وإسكان الراء، وعُرَيَّة، بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عُرْية الرجل - بضم العين وكسرها - هي مُتَجرّده، والثالثة على التصغير.".
ورواية التصغير هي التي أثبتها لموافقتها لما جاء في الشرح.