للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وفي حَديثِ ابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهما -: "فإذا هُوَ يتعَلَّى عَنِّي"

: أي يَتَرفَّع عَلَيَّ.

- وفي حَديثِ سُبَيْعَة - رَضي الله عنها -: "فلما تَعلَّت، أو تَعالَت من نِفاسِها".

: أي ارْتَفَعت وطَهُرت.

وتَعَلَّى الرَّجلُ من عِلَّته؛ إذا ارتَفَع وبَرَأَ. (١ ويَجوزُ أن يكونَ مُطاوعَ عَلَّلها اللَّهُ

: أي أَزالَها. فَفَعل به ما فَعَل بِتَقَضُّضِ البَازي وتَطَبَّبَت ١)

- في حديث قَيْلةَ: "والله لا يِزَال كَعْبُك عاليًا"

: أي لا تَزَالِين شَريفَةً مُرتَفِعةً على من يعاديك ظاهِرةً مَنصُورَةً على مَنْ يَقْصِدُك بِسُوء.

- في حديث (٢) زَكاةِ الفِطْر: "على كلِّ حُرٍّ وعَبدٍ صَاعٌ"

قيل: مَعنَى على - ها هنا -: عَنْ (٣)؛ لأن العَبدَ لا تَجب عليه، وإنما تَجب على سَيِّده عنه. كما قَالَ اللَّهُ تَعالَى: {إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ} (٤): أي من النَّاسِ.

(٥) ومِثلُه قَولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: "مَنْ صَامَ الدَّهرَ ضُيِّقَت عليه جَهَنَّمُ"


(١ - ١) سقط من ب، جـ.
(٢) عزيت إضافة الحديث لابن الأثير في النهاية خطأ.
(٣) ن: قيل: "على" بمعنى "مع" لأن العبدَ لا تَجب عليه الفِطْرة وإنّما تجِب على سَيِّده، وهو في العربية كثير. وفي المصباح (فطر): تجب الفِطْرة هو على حذف مضاف، والأصل: تجب زكاة الفطرة.
(٤) سورة المطففين: ١، ٢ {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ}.
(٥) سبق ذكر هذا الحديث.