للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا طَلَبَتْ حَدَّهَا وَيَلْتَعِنُ لَهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَإِذَا تَشَاحَحْنَ أَيَّتُهُنَّ تَبْدَأُ؟ أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ بَدَأَ الْإِمَامُ بِهَا بِغَيْرِ قُرْعَةٍ رَجَوْت لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَأْثَمَ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ إلَّا وَاحِدًا وَاحِدًا إذَا طَلَبَتْهُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ بِزَنِينِ فِي مِلْكِهِ الْتَعَنَ مَرَّةً أَوْ حُدَّ مَرَّةً لِأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً مَرَّتَيْنِ كَانَ حَدًّا وَاحِدًا وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ نَفَرًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدُّهُ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ إلَّا هِيَ أَوْ طَالِقٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ أَيُّ طَلَاقٍ مَا كَانَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَهُ وَأَتْبَعَ الطَّلَاقَ مَكَانَهُ يَا زَانِيَةُ حُدَّ وَلَا لِعَانَ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَنْفِي بِهِ وَلَدًا أَوْ حَمْلًا فَيُلَاعِنَ لِلْوَلَدِ وَيُوقَفَ الْحَمْلُ فَإِذَا وَلَدَتْ الْتَعَنَ فَإِنْ لَمْ تَلِدْ حُدَّ وَلَوْ بَدَأَ فَقَالَ يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا الْتَعَنَ لِأَنَّ الْقَذْفَ وَقَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَا زَانِيَةُ حُدَّ وَلَا لِعَانَ إلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا فَيُلَاعِنَ بِهِ وَيَسْقُطَ الْحَدُّ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَصَدَّقَتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ إلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا فَلَا يَنْفِي إلَّا بِلِعَانٍ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثُمَّ زَنَتْ بَعْدَ الْقَذْفِ أَوْ وُطِئَتْ وَطْئًا حَرَامًا فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ إلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا أَوْ يُرِيدَ أَنْ يَلْتَعِنَ فَيَثْبُتَ عَلَيْهَا الْحَدُّ إنْ لَمْ تَلْتَعِنْ.

وَإِذَا قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَارْتَدَّتْ عَنْ الْإِسْلَامِ وَطَلَبَتْ حَدَّهَا لَاعَنَ أَوْ حُدَّ لِأَنَّ الْقَذْفَ كَانَ وَهِيَ زَوْجَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدُّ كَانَ هَكَذَا وَلَا يُشْبِهُ هَذَا أَنْ يَقْذِفَهَا ثُمَّ تَزْنِيَ لِأَنَّ زِنَاهَا دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِ بِزَنْيَتِهَا وَرِدَّتُهَا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا زَانِيَةٌ وَإِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ذِمِّيَّةٌ فَقَذَفَهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا لَاعَنَ أَوْ عُزِّرَ وَلَا حَدَّ لِأَنَّ الْقَذْفَ كَانَ وَهِيَ كَافِرَةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَعَتَقَتْ أَوْ صَبِيَّةً فَبَلَغَتْ وَإِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ أَوْ حُدَّ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حُدَّ وَلَا يُلَاعِنُ فَإِنْ قَذَفَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَاعَنَ لِأَنَّ الْقَذْفَ كَانَ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَإِذَا طَلَّقَ الْمُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَلِلْمُلَاعَنَةِ السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَنَفَى عَنْهُ وَلَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ إنْ طَلَبَتْ الْحَدَّ وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَهَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا فَلَمْ يُحَدَّ حَتَّى مَاتَ فَهُوَ ابْنُهُ يَرِثُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ لِأُمِّهِ وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَكَانَ الِابْنُ هُوَ الْمَيِّتُ وَالْأَبُ هُوَ الْحَيُّ فَادَّعَاهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلِلِابْنِ مَالٌ أَوْ لَا مَالَ لَهُ أَوْ لَهُ وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَوَرِثَهُ الْأَبُ وَلَوْ كَانَ قُتِلَ فَانْتَسَبَ إلَيْهِ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْ دِيَتِهِ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ عَنْ أَبِيهِ مُنِعَ مِيرَاثَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْفِيًّا عَنْ مِيرَاثِهِ الَّذِي مُنِعَهُ لِأَنَّ أَصْلَ أَمْرِهِ أَنَّ نَسَبَهُ ثَابِتٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا هُوَ مَنْفِيٌّ مَا كَانَ أَبُوهُ مُلَاعِنًا مُقِيمًا عَلَى نَفْيِهِ بِاللِّعَانِ وَإِذَا الْتَعَنَ الزَّوْجَانِ بِوَلَدٍ أَوْ غَيْرِ وَلَدٍ ثُمَّ قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِي لَاعَنَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ حُدَّ لَهَا بِقَذْفٍ فَقَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ ثَانِيَةً وَنُهِيَ عَنْ قَذْفِهَا فَإِنْ انْتَهَى وَإِلَّا عُزِّرَ وَإِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ الَّذِي لَاعَنَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ مُلَاعَنَةٍ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ أُحْلِفَ مَا أَرَادَ قَذْفَ أُمِّهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ حَكَمْنَا أَنَّهُ لَيْسَ ابْنَهُ وَلَوْ أَرَادَ قَذْفَ أُمِّهِ حَدَدْنَاهُ وَلَوْ قَالَ بَعْدَمَا يُقِرُّ الَّذِي نَفَاهُ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ كَانَ قَاذِفًا لِأُمِّهِ فَإِنْ طَلَبَتْ الْحَدَّ حُدَّ لَهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً عُزِّرَ وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَنْتِ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحَدُّ وَلَوْ ادَّعَى الْأَبُ الْوَلَدَ فَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ حَدَّهَا حُدَّ لَهَا وَلَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْهُ لَزِمَهُ الْوَلَدُ وَلَا يُحَدُّ وَمَتَى طَلَبَتْهُ حُدَّ لَهَا وَلَوْ قَذَفَهَا قَبْلَ الْحَدِّ ثُمَّ طَلَبَتْ مِنْهُ الْحَدَّ حُدَّ لَهَا حَدًّا وَاحِدًا لِأَنَّ اللِّعَانَ بَطَلَ وَصَارَ مُفْتَرِيًا عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ فَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَيُحَدُّ لَهَا قَبْلَ اعْتِرَافِ الْأَبِ بِالْوَلَدِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْأَبِ أَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي اللِّعَانِ أَوْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَزِمَهُ وَإِنْ جَحَدَ وَحُدَّ إنْ طَلَبَتْ الْحَدَّ وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ قَذَفَهَا وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ وَلَمْ يَلْتَعِنْ إذَا طَلَبَتْ وَإِنْ جَحَدَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ يَا

<<  <  ج: ص:  >  >>