للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّاهَا بَعْدُ أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ: عِبْت عَلَى عُثْمَانَ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا فَلَمْ يَجْلِسْ فِي الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ فَيَرْوُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ فَعَلَ مَا إنْ فَعَلَهُ أَحَدٌ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

أَخْبَرَنَا حَفْصٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَهُمْ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقْرَأَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْت عَبْدَ اللَّهِ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ الْمُصْحَفِ وَيَقُولُ: لَا تَخْلِطُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَهُمْ يَرْوُونَ «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ» وَهُمَا مَكْتُوبَتَانِ فِي الْمُصْحَفِ الَّذِي جُمِعَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ ثُمَّ جَمَعَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَهُمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاتِي.

أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ فِي زِبْلِ صِغَارٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا زَكَاةً، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَلَا نَأْخُذُ مِنْ الْعَطَاءِ وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْعَطَاءِ زَكَاةً وَعَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَنَحْنُ نَقُولُ بِذَلِكَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ: أَحْصِ مَا مَرَّ مِنْ السِّنِينَ فَإِذَا دَفَعْت إلَيْهِ مَالَهُ قُلْت لَهُ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ كَمَا لَا يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِإِحْصَاءِ سِنِيهِ فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ، وَكَانَ يَقُولُ: يَحْسِبُ الْوَلِيُّ السِّنِينَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى الصَّبِيِّ فِيهَا الزَّكَاةُ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَدَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ أَعْلَمَهُ ذَلِكَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ وَنَحْنُ نَقُولُ: يُزَكِّي لِأَنَّا رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَرَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لِئَلَّا تُذْهِبَهَا أَوْ تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ».

بَابُ الصِّيَامِ

أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ: مَا يُرِيدُ إلَى خُلُوفِ فَمِهَا وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِقُبْلَةِ الصَّائِمِ.

أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ: هَذَا حِينَ يَتَبَيَّنُ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَيْسُوا وَلَا أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ يَقُولُ بِهَذَا إنَّمَا السُّحُورُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ.

أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَاوِيَّةَ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَرَجَ يَسْتَسْقِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ وَمَنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلَا يَأْكُلْ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلَا يَصُومُ.

أَخْبَرَنَا رَجُلٌ مِنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَرِهَ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يَسْتَحِبُّونَ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيُخَالِفُونَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.

أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>