للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْجُدْ الْإِمَامُ فَيُخَالِفُونَ رِوَايَتَهُمْ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرِوَايَتَنَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ عُمَرَ، ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْجُدُ فِي " ص " وَيَقُولُ: إنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ

ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَجَدَهَا وَهُمْ يُخَالِفُونَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَيَقُولُونَ: هِيَ وَاجِبَةٌ.

ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ، رَجُلٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْت زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ: «صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مَيِّتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسًا، وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا»، مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا»، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى مَيِّتٍ إلَّا أَرْبَعًا، وَهُمْ يَقُولُونَ قَوْلَنَا، وَنَقُولُ: التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا لَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ فَخَالَفُوا ابْنَ مَسْعُودٍ وَقَالُوا فِي هَذَا بِرِوَايَتِنَا.

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ " وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ هَذَا، وَنَقُولُ بِهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يَكْرَهُونَ هَذَا كَرَاهَةً شَدِيدَةً.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى الْعَصْرَ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ وَهُمْ يَقُولُونَ: تُؤَخَّرُ الْعَصْرُ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخًا فَيُخَالِفُونَ مَا رَوَوْا مَا لَمْ يَدْخُلْ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لِأَنَّا رَوَيْنَا «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ».

هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْجَنَائِزِ وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، وَلَا يَقْرَءُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: بِهَذَا نَقُولُ: يَقْرَأُ الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْت بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَجْهَرُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَيَقُولُ: إنَّمَا فَعَلْت لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: التَّكْبِيرُ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ، وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ؛ لِأَنَّهُ يُوَافِقُ مَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» وَهَكَذَا نَقُولُ: لَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى يُسَلِّمَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ حَدَّ الْخُرُوجِ مِنْ التَّسْلِيمِ فَكُلُّ حَدَثٍ كَانَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَ التَّكْبِيرِ إلَى التَّسْلِيمِ فَهُوَ يُفْسِدُهَا؛ لِأَنَّ مِنْ الدُّخُولِ فِيهَا إلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا صَلَاةٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ فَيَعْمَلَ مَا يُفْسِدُهَا، وَلَا تَفْسُدُ.

هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى الرَّضْفِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَرَبَّعَ فِي الصَّلَاةِ وَهُمْ يَقُولُونَ: قِيَامُ صَلَاةِ الْجَالِسِ التَّرَبُّعُ وَنَحْنُ نَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ تَرَبُّعِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ وَهُمْ يُخَالِفُونَ ابْنَ مَسْعُودٍ وَيَسْتَحِبُّونَ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلَاةِ. .

أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا «فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ» وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثَنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>