للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَيْنِ قَذْفَانِ مُفْتَرِقَانِ بِتَسْمِيَةِ رَجُلَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ، وَلَوْ قَذَفَهَا بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَجَاءَتْ تَطْلُبُ الْحَدَّ وَجَاءَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَدَّ قِيلَ لَهُ إنْ الْتَعَنْت فَلَا حَدَّ لِلرَّجُلِ وَإِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ حُدِدْت لَهُمَا حَدًّا وَاحِدًا لِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ جَاءَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَدَّ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ مَيِّتَةٌ أَوْ حَيَّةٌ الْتَعَنَ وَبَطَلَ عَنْهُ الْحَدُّ فَإِنْ لَمْ يَلْتَعِنْ حُدَّ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حَيَّةً وَلَمْ تَطْلُبْ الْحَدَّ أَوْ مَيِّتَةً وَلَمْ يَطْلُبْ ذَلِكَ وَرَثَتُهَا قِيلَ لَهُ إنْ شِئْت الْتَعَنْت فَدَرَأْت حَدَّ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، وَإِنْ شِئْت لَمْ تَلْتَعِنْ فَحُدِدْت لِأَيِّهِمَا طَلَبَ فَإِنْ جَاءَ الْآخَرُ فَطَلَبَ حَدَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَاحِدِ إذَا كَانَ لِعَانٌ وَاحِدٌ، وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ أَنَّهُ قَذَفَ أُمَّهُمَا وَامْرَأَتَهُ فِي كَلِمَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِغَيْرِ أُمِّهِمَا وَبَطَلَتْ لِأُمِّهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمَقْذُوفَةُ مَعَ أُمِّهِمَا امْرَأَةَ الْقَاذِفِ وَأُمُّهُمَا امْرَأَتَهُ أَوْ لَمْ يَكُونَا أَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا وَلَمْ تَكُنْ الْأُخْرَى، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى زَوْجٍ بِقَذْفٍ حُبِسَ حَتَّى يَعْدِلَا فَيُحَدَّ أَوْ يَلْتَعِنَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ فَشَاءَتْ أَنْ يَحْلِفَ أُحْلِفَ وَإِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يُحْبَسْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُقْبَلُ فِي رَجُلٍ فِي حَدٍّ وَلَا لِعَانٍ، وَإِذَا شَهِدَ ابْنَا الرَّجُلِ عَلَى أَبِيهِمَا وَأُمُّهُمَا امْرَأَةُ أَبِيهِمَا أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَةً لَهُ غَيْرَ أُمِّهِمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا شَاهِدَانِ عَلَيْهِ بِحَدٍّ وَلِلْأَبِ أَنْ يَلْتَعِنَ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَالْتِعَانُهُ إحْدَاثُ طَلَاقٍ وَلَمْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ بِطَلَاقٍ، وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ غَيْرَ أُمِّهِمَا فَقَدْ قِيلَ تُرَدُّ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّ أُمَّهُمَا تَنْفَرِدُ بِأَبِيهِمَا وَمَا هَذَا عِنْدِي بِبَيِّنٍ لِأَنَّ لِأَبِيهِمَا أَنْ يَنْكِحَ غَيْرَهَا وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا جَرَّ مَنْفَعَةٍ إلَى أُمِّهِمَا بِشَهَادَتِهِمَا، وَكُلُّ مَنْ قُلْت تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَلَا تَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ عَدْلًا، وَلَوْ أَنَّ شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَذْفِ امْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ مَاتَا مَضَى عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَمِيَا وَلَوْ تَغَيَّرَتْ حَالَاهُمَا حَتَّى يَصِيرَا مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا بِفِسْقٍ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ حَتَّى يَكُونَا يَوْمَ يَكُونُ الْحُكْمُ بِالْحَدِّ وَاللِّعَانِ غَيْرَ مَجْرُوحَيْنِ فِي أَنْفُسِهِمَا.

(قَالَ): وَتُقْبَلُ الْوَكَالَةُ فِي تَثْبِيتِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْحُدُودِ فَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي يُقِيمَ الْحَدَّ أَوْ يَأْخُذَ اللِّعَانَ أَحْضَرَ الْمَأْخُوذَ لَهَا الْحَدُّ وَاللِّعَانُ إنْ كَانَتْ حَيَّةً حَاضِرَةً، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَذْفٍ وَهُمَا صَغِيرَانِ أَوْ عَبْدَانِ أَوْ كَافِرَانِ فَأَبْطَلْنَا شَهَادَتَهُمَا ثُمَّ بَلَغَ الصَّغِيرَانِ وَعَتَقَ الْعَبْدَانِ وَأَسْلَمَ الْكَافِرَانِ فَأَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ بِالْقَذْفِ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُمْ لِأَنَّا لَيْسَ إنَّمَا رَدَدْنَاهَا بِأَنْ لَمْ يَكُونُوا شُهُودًا عُدُولًا فِي تِلْكَ الْحَالِ وَسَوَاءٌ كَانُوا عُدُولًا أَوْ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا، وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ مَجْرُوحَانِ فِي أَنْفُسِهِمَا فَأُبْطِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ عَدَلَا وَطَلَبَتْ الْمَرْأَةُ حَدَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّا حَكَمْنَا عَلَى هَذَيْنِ بِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا بَاطِلَةٌ وَمِثْلُهُمَا فِي تِلْكَ الْحَالِ قَدْ يَكُونُ شَاهِدًا لَوْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ عَدُوٍّ.

وَلَوْ شَهِدَ هَؤُلَاءِ عَلَى رُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ يُثْبِتُ حَقًّا لِأَحَدٍ أَوْ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا شَهَادَتُهُمْ وَأَقَامُوا الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا شَهَادَتُهُمْ أَجَزْتهَا، وَكَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَدُوَّانِ لِرَجُلٍ أَوْ فَاسِقَانِ سَمِعَا رَجُلًا يَقْذِفُ امْرَأَةً فَلَمْ تَطْلُبْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ أَوْ طَلَبَتْهُ فَلَمْ يَشْهَدَا حَتَّى ذَهَبَتْ عَدَاوَتُهُمَا لِلرَّجُلِ أَوْ عَدَلَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِرَدِّ شَهَادَتِهِمَا حَتَّى يَشْهَدَا، وَكَذَلِكَ الْعَبِيدُ يَسْمَعُونَ وَالصِّبْيَانُ وَالْكُفَّارُ ثُمَّ لَا يُقِيمُونَ الشَّهَادَةَ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الصِّبْيَانُ أَوْ يُعْتَقَ الْعَبِيدُ وَيُسْلِمَ الْكُفَّارُ فَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَقَرَّ أَوْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى إقْرَارِهَا بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ وَلَا عَلَيْهَا وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا حَدٌّ بِأَحَدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِإِقْرَارٍ وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً حَتَّى تُقِرَّ هِيَ وَتَثْبُتَ عَلَى الْإِقْرَارِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَلَوْ جَاءَ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ يَشْهَدُونَ عَلَى إقْرَارِهَا بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ لِأَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي هَذَا وَيُحَدُّ أَوْ يُلَاعِنُ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ عَلَيْهَا ابْنَاهَا مِنْهُ بِالْإِقْرَارِ بِالزِّنَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَبِيهِمَا بَاطِلًا وَحُدَّ أَوْ لَاعَنَ، وَلَوْ عَفَتْ امْرَأَتُهُ عَنْ الْقَذْفِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ أَرَادَتْ الْقِيَامَ بِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَفْوِ لَمْ يَكُنْ لَهَا، وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ عَلَى الزَّوْجِ، وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ قَدْ ادَّعَيَا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهُمَا ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>