للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا أَمَّا صَاحِبُهُمْ فَيَقُولُ: الْجَدُّ أَبٌ فَيَطْرَحُ الْإِخْوَةَ وَأَمَّا هُمْ وَنَحْنُ فَنَقُولُ بِقَوْلِ زَيْدٍ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا كَانَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ الثُّلُثِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُمْ يُنْكِرُونَ قَوْلَ عَلِيٍّ وَيَقُولُونَ مَا يَقُولُ هَذَا أَحَدٌ.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي وَكَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: إذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلُ فَرَائِضَ مُسَمَّاةٍ وَلَا عَصَبَةٌ وَرَّثْنَا الْمَوَالِيَ وَنَقُولُ نَحْنُ لَا نُوَرِّثُ أَحَدًا غَيْرَ مَنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَوْ عَصَبَةٌ وَهُمْ يُوَرِّثُونَ الْأَرْحَامَ وَلَيْسُوا بِعَصَبَةٍ وَلَا مُسَمًّى لَهُمْ إذَا لَمْ تَكُنْ أَمْوَالٌ وَقَالُوا: الْقَوْلُ قَوْلُ زَيْدٍ وَالْقِيَاسُ عَلَيْهِ.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ وَرَّثَ نَفَرًا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيَقُولُونَ فِي هَذَا بِقَوْلِنَا.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَشْرَكَ وَنَحْنُ نَقُولُ يُشْرِكُ وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ وَيَقُولُونَ: لَا نُشْرِكُ. .

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَعْبَد بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِبَنِي الِابْنِ دُونَ الْبَنَاتِ وَكَذَلِكَ قَالَ: فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلَسْنَا وَلَا أَحَدٌ عَلِمْته يَقُولُ: بِهَذَا إنَّمَا يَقُولُ النَّاسُ لِلْبَنَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَلِبَنِي الِابْنِ وَبَنَاتِ الِابْنِ أَوْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ فَإِذَا كَثُرُوا أَوْفَاهُ السُّدُسَ وَلَسْنَا وَلَا أَحَدٌ يَقُولُ بِهَذَا أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: إنَّهُ إذَا كَانَ مَعَ الْإِخْوَةِ لَمْ نُنْقِصْهُ مِنْ الثُّلُثِ وَأَمَّا بَعْضُهُمْ فَكَانَ يَطْرَحُ الْإِخْوَةَ وَيَجْعَلُ الْمَالَ لِلْجَدِّ وَبِذَلِكَ يَقُولُونَ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ): قَالَ أَخْبَرَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلَسْنَا وَلَا أَحَدٌ يَقُولُ: بِهَذَا وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ثُمَّ يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْأُخْتَ فَيَجْعَلُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ): قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ): قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: فِي جَدٍّ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ فَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا إنَّمَا يَقُولُونَ بِقَوْلِ زَيْدٍ يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ لِلْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ.

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَمْلُوكُونَ يُحْجَبُونَ وَلَا يُوَرَّثُونَ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ بِقَوْلِ زَيْدٍ لَا يُحْجَبُونَ وَلَا يَرِثُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ فِي هَذَا بِقَوْلِنَا (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ): قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ): قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا قَالَ: يُشْتَرَى مِنْ مَالِهِ فَيُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إلَيْهِ مَا تَرَكَ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ لَا يَرِثُ الْمَمْلُوكُ وَلَا يُوَرِّثُ وَنَحْنُ نَقُولُ مَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ هُمْ إنْ لَمْ يُوصِ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>