تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنْ الْكَعْبِ الَّذِي فِيهِ الْمِفْصَلُ بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ حُصَيْنٍ عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ فَخَرَجَ بِهِمْ إلَى السُّوقِ فَحَفَرَ لَهُمْ حُفَرًا فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ رَمَى بِهِمْ فِي الْحُفَرِ فَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ: لَا يُحَرِّقُ بِالنَّارِ أَحَدٌ أَمَّا نَحْنُ فَرَوَيْنَا «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُعَذِّبَ أَحَدٌ بِعَذَابِ اللَّهِ» فَقُلْنَا بِهِ، وَلَا نُحَرِّقُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا. ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا تَنَصَّرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَأُتِيَ بِهِ إلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَجَعَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ غَيْرَ أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ اللَّهِ فَوَثَبَ إلَيْهِ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَوَطِئَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَئُوهُ ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا فَكُفُّوا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا يَقُولُونَ: لَا يَقْتُلُ الْإِمَامُ أَحَدًا بِهَذِهِ الْقِتْلَةِ وَلَا يَقْتُلُ إلَّا بِالسَّيْفِ. .
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ فِي قَوْمٍ دَخَلُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي دَارِ قَوْمٍ فَخَرَجَ إلَيْهِمْ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ فَقَتَلُوهُمْ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ جَاءَتْ عَشَائِرُهُمْ إلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَرَفَعُوهُمْ إلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: وَمَا جَمَعَ هَؤُلَاءِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ لَيْلًا وَقَالَ بِيَدِهِ فَقَلَّبَهَا ظَهْرًا لِبَطْنٍ ثُمَّ قَالَ: لُصُوصٌ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قُومُوا فَقَدْ أَهْدَرْت دِمَاءَهُمْ فَقَالَ الْحَسَنُ أَنَا أَضْمَنُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَقَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِنَفْسِك وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا أَمَّا نَحْنُ فَنَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَسُئِلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ: إنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطِ بِرُمَّتِهِ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَبِهَذَا نَقُولُ نَحْنُ وَهُمْ إلَّا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي اللِّصِّ يَدْخُلُ دَارَ رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ يَنْظُرُ إلَى الْمَقْتُولِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ بِاللُّصُوصِيَّةِ قُتِلَ الْقَاتِلُ، وَإِنْ كَانَ يُعْرَفُ بِاللُّصُوصِيَّةِ دُرِئَ عَنْ الْقَاتِلِ الْقَتْلُ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِرَجُلٍ فَقَالَ: إنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ احْتَلَمَ عَلَى أُمِّ الْآخَرِ فَقَالَ: أَقِمْهُ فِي الشَّمْسِ وَاضْرِبْ ظِلَّهُ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ شُبَيْبِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ تَوَاعَدَ جَارِيَةً لَهُ مَكَانًا فِي خَلَاءٍ فَعَلِمْت جَارِيَةٌ بِذَلِكَ فَأَتَتْهُ فَحَسِبَهَا جَارِيَتَهُ فَوَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: ائْتِ عَلِيًّا فَسَأَلَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ: أَرَى أَنْ تَضْرِبَ الْحَدَّ فِي خَلَاءٍ، وَتُعْتِقَ رَقَبَةً وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، يَقُولُونَ: يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ: تُحَدُّ كَمَا رَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لِأَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ تَعْلَمُ.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجِّيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: كُنْت عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي فَقَالَ: إنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ وَبِهَذَا نَأْخُذُ؛ لِأَنَّ زِنَاهُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ كَزِنَاهُ بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِالْجَهَالَةِ، وَيَقُولُ: كُنْت أَرَى أَنَّهَا لِي حَلَالٌ، وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا وَيَدْرَءُونَ عَنْهُ الْحَدَّ كَانَ جَاهِلًا أَوْ عَالِمًا. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: رَأَيْت رَجُلًا يَسْتَقِي عَلَى بِئْرٍ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَتُرِكَتْ إبْهَامُهُ فَقُلْت: مَنْ قَطَعَك؟ فَقَالَ عَلِيٌّ وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، وَيَقُولُونَ: تُقْطَعُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - جَلَدَ الْوَلِيدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا، وَيَقُولُونَ: يُجْلَدُ ثَمَانِينَ وَنَحْنُ نَرْوِي عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ جَلَدَ الْوَلِيدَ بِالْمَدِينَةِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِينَ فَذَلِكَ ثَمَانُونَ، وَبِهِ نَقُولُ (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.
(أَخْبَرَنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute