للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - الشخص الطبيعي مستقل بنفسه لتحقيق مصالح فردية خاصة به، وأما الشخص الاعتباري فهو يسعى إلى تحقيق مصالح جماعية تعود إلى مجموعة من الأشخاص أو الأموال.

٧ - نهاية الشخص الطبيعي بموته، وأما نهاية الشخص الاعتباري بانتهاء مدته التي حددها القانون.

٨ - مسؤولية الشخص الاعتباري محددة في حين أن مسؤولية الشخص الطبيعي غير محددة.

٩ - الزكاة تجب على الشخص الطبيعي إذا توافرت الشروط المطلوبة لوجوب الزكاة، ولا تجب على الشخص الاعتباري (الشركات) من حيث هو عند جماهير المعاصرين إلا إذا فرضه المساهمون أو صدر بذلك قانون أو نحو ذلك وذلك لأن ملكية الشخص الاعتباري ليست ملكية حقيقية كاملة.

١٠ - الشخص الاعتباري الثابت للوقف أو الدولة، أو بيت المال أو المساجد، أو الجهات الخيرية لا تجب عليه الزكاة، في حين أن الزكاة تجب على الشخص الطبيعي في جميع أمواله إذا توافرت فيها الشروط المطلوية، في حين أن الزكاة تجب في الوقف المعين أو ما يسمى بالوقف الأهلي.

١١ - لا تُقطع اليد في سرقة أموال الشخص الاعتباري العام مثل أموال الدولة، وإن كان السارق يعاقب بعقوبات أخرى، في حين أن اليد تقطع في الأموال الخاصة للأفراد والشركات المملوكة للأفراد.

١٢ - مدة التقادم أمام القضاء لسماع الدعوى في شأن الشخص الطبيعي ١٥ سنة، وفي حق الشخص الاعتباري ٩ سنوات (١).


(١) انظر فيما سبق: المواد: ١٧٢، ١٨٠، ١٨٧، ٣٨٨، ٤٧٤، من القانون المدني المصري، وانظر بالتفصيل: الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٥/ ٢٩١ - ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>