للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الموقوف عليه: هو الجهة التي يصرف لها غلة الوقف، هذا وقد جرى العرف بأن بعض الواقفين يذكرون في الحجة الوقفية شروطًا يتوخون من جراء ذكرها كيفية استغلال الوقت وإدارته واستحقاق الموقوف عليهم كما تشمل بعض هذه الحجج على اسم من كتبها والشهود الذين شهدوا عليها، وللفقهاء تفصيل في العمل بهذه الشروط سبق ذكرها في المبحث الخاص بشروط الواقفين.

وفيما يأتي نموذج من الحجج الوقفية:

وقفية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: هي أول وقفية كتبت في الإسلام كتبها في خلافته وإن كان وقفها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهي أول وثيقة مروية بالسند الصحيح وقد رويت بطرق صحيحة متعددة (١).

فقد روى عمر بن شبة عن أبي غسان المدني: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفًا حرفًا "هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها، لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه، والمائة وسق الذي أطعمني النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل، وكتب يعقب وشهد عبد الله بن الأرقم (٢).

وفي رواية أبي داود عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (٣)، ثم ذكر النص المتقدم ببعض الزيادات وزاد الترمذي في روايته للحديث: قال ابن عون: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها (وثيقة صدقة عمر) في قطعة أديم أحمر (٤).


(١) انظر: الأوائل، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، دار البشير، طنطا، ط ١، ١٤٠٨ هـ، ١٧٦.
(٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ هـ، ٥/ ٤٠٢.
(٣) سنن أبي داود (٢١٨٩).
(٤) سنن الترمذي (١٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>