للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن شرط الاستبدال أو لا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغي أن لا يختلف فيه، وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعًا به فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة، ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة، ولا ضرورة في هذا؛ إذ لا تجب الزيادة، بل نبقيه كما كان. ا. هـ، أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب. ا. هـ كلام البيري، وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناه (١).

ثم بيَّن ابن عابدين أن صدر الشريعة إنما منع من الصورة الرابعة، وفسرها بقوله: "أي استبدال العامر إذا قل ريعه ولم يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة" (٢).

٦ - وذكر ابن نجيم الأسباب المجوزة لبيع الوقف بعد لزومه، وذكر منها: "إما بشرط الاستبدال وهو صحيح على قول أبي يوسف المفتى به، أو بضعف غلته كما هو قولهما" (٣).

٧ - ونقل ابن عابدين عن صاحب البحر في رسالته في الاستبدال أن الخلاف في الثالث إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال، بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب أصلًا، فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال، قال: ولا يمكن قياسها على الأرض؛ فإن الأرض إذا ضعفت لا يرغب غالبًا في استئجارها بل في شرائها، أما الدار فيرغب في استئجارها مدة طويلة لأجل تعميرها للسكنى (٤).

وعليه؛ فلو كثر أولاد الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت الدار عليهم ليس لهم إلا سكناها تُقَسَّطُ على عددهم.

ولو كانوا ذكورًا وإناثًا إن كان فيها حجر ومقاصير كان للذكور أن يسكنوا نساهم معهم وللنساء أن يسكن أزواجهن معهن.


(١) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٨.
(٢) المرجع السابق، ٤/ ٣٨٨.
(٣) البحر الرائق، ابن نجيم، ٦/ ٩٨ - ٩٩.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>