للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: قالت بأنّ الوقف لا يلزم إلّا بالقبض وإخراجه له عن يده، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية (١)، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٢)، وابن أبي ليلى من فقهاء السلف (٣)، والإمامية (٤)، والإباضية، كما جاء في التاج: "ولا يلزم إلّا إن حكم به عدل، أو قال المُوقِف: إذا متُّ فقد وقفته" (٥).

وذكر الحارثي من الحنابلة: أنه على القول باشتراط إخراج الوقف عن يد الواقف فالمعتبر عند الإمام أحمد التسليم إلى ناظر يقوم به؛ وأن المساجد والقناطر والآبار ونحوها يكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف (٦).

وقال المرغيناني من الحنفية: لا يزول ملك الواقف حتى يجعل للوقف وليًّا ويسلمه، وقال ابن الهمام الحنفي: "وبه أخذ مشايخ بخاري" (٧).

وقال الحصكفي الحنفي (تعليقًا على عبارة التمرتاشي: "ولا يتم حتى يقبض"): "لم يقل للمتولي؛ لأن تسليم كل شيء بما يليق به، ففي المسجد بالإفراز، وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه" (٨).

وصرّح الإمامية بأنه: لو وقف لا ينعقد بدون إقباض، فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف (٩).


(١) انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، ٦/ ٥، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٤/ ٣٦.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥١.
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٥، وفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٠٣.
(٤) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ٢٨/ ٩.
(٥) التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني، ٦/ ١٠٦.
(٦) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، ٧/ ٣٦.
(٧) انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٦/ ٢٠٣.
(٨) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٤٨.
(٩) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>