للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُشترط في اعتبار الكتابة أن تكون مستبينة؛ بأن تبقى صورتها بعد الانتهاء منها، أما إذا كانت غير مستبينة فلا تعتبر؛ كالكتابة على الماء، أو الكتابة في الهواء (١).

قال الأتاسي: "وأما شروط الكتابة المعمول بها؛ ففي الزيلعي: الكتاب على ثلاث مراتب:

- مستبين مرسوم، وهو أن يكون معنونًا؛ أي مصدرًا بالعنوان، وهو أن يكتب في صدره: من فلان إلى فلان، على ما جرت به العادة في تسيير الكتاب، فيكون هذا كالنطق، فيلزم حجة.

- ومستبين غير مرسوم؛ كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار، أو على الأوراق لا على وجه الرسم، فإن هذا يكون لغوًا؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا الطريق، فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه؛ كالنية والإشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة، وقد تكون للتحقيق، وبهذه الأشياء تتعين الجهة، وقيل: الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة، والأول أظهر.

- وغير مستبين؛ كالكتابة على الهواء أو الماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع، ولا يثبت به شيء من الأحكام وإن نوى" (٢).


(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ٤/ ٤، وشرح مختصر خليل للخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، ٧/ ٩٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٥، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ٢/ ٣٨١، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، ٤/ ٢٩٨، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٦٢، واللمعة الدمشقية، السعيد محمد بن جمال الدين مكي العاملي، ٣/ ٢٢٢، والإيضاح، عامر بن علي الشماخي، ٥/ ٢٠١.
(٢) انظر عبارة الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ٦/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>