(٢) سورة المائدة، آية ١٠٣، البحيرة: هي الناقة تلد خمس أبطن، فإن كانت الخامسة أنثى شقوا أذنها وحرمت على النساء، والسائبة: كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهرًا، ولا يحلبون لها لبنًا، والوصيلة: الشاة تلد سبع أبطن، فإن كان السابع ذكرًا أو أنثى قالوا: وصلت أخاها، ولا تُذبح، وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإن ماتت اشترك فيها الرجال والنساء، والحام: الفحل ينتج من ظهره عشرة أبطن؛ فيقولون: قد حمى ظهره، فيسيبونه للأصنام، ولا يُحمل عليه، ثم يقولون بأن الله عز وجل أمرهم بذلك. انظر: تلبيس إبليس، ابن الجوزي، عند ذكر التلبيس على الجاهلية، والوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات، سليمان أبو الخيل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ٢٠٠٤ م، ٧٨.