للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم توجد علامة من العلامات الطبيعية للبلوغ فإنه يحكم على البلوغ بالسن، ويسمى البلوغ التقديري، واختلف الفقهاء في سن البلوغ على ثلاثة أقوال (١):

الأول: أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وصاحبي أبي حنيفة.

الثاني: أنه ثماني عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى، وهو مذهب المالكية.

الثالث: أنه ثماني عشرة سنة للذكر، وسبع عشرة سنة للأنثى، وهو مذهب أبي حنيفة.

وقد نصت المادة (٩٨٦) من مجلة الأحكام العدلية على أن "مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة، وفي المرأة تسع سنوات، ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة، وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يُقال له: المراهق، وإذا أكملت المرأة تسعًا ولم تبلغ يُقال لها: المراهقة .. إلى أن يبلغا (٢).

واتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف بالغًا، فلا يصح وقف الصبي الذي لم يبلغ، ولا فرق بين أن يكون الصبي مميزًا أو غير مميز (٣)؛ لأن


(١) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، ٢/ ١٦٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٣/ ٢٩٣، والمغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط ٣، ١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧ م، ١٣/ ١٧٥ - ١٧٧، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، دار القارئ، بيروت، ط ١١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م، ١/ ٣٦٣.
(٢) مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، المادة (٩٨٦)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، المادة (٩٨٦)، ٢/ ٧٠٦.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٢ م، ٦/ ٢١٩، ط الجمالية، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط ٢، ١٣١٠ هـ ٢/ ٣٥٢، وبلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي) (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الإِمَامُ مَالِكٍ بأعلى الصفحة، يليه مفصولا بفاصل "حاشية الصاوي" عليه)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>