للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث" (١)، فذكر "الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يبرأ" (٢)، وبأن الصبي ليس من أهل التصرفات الضارة؛ ولهذا لا تصح منه الهبة والصدقة والإعتاق ونحو ذلك" (٣).

واستثنى الإمامية من المنع حالتين:

- إذا أوصى الصبي بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف، وكان قد بلغ عشرًا وعقل نفذت وصيته.

- وإذا وقف بإذن وليه وكان مصلحة، قالوا: ففي بطلانه إشكال، والأظهر الصحة (٤).

وفي رواية مرجوحة عند الإمامية: يصح وقف الصبي المميز، فذكر المحقق الحلي أنه: في وقف من بلغ عشرًا تردد، والمروي جواز صدقته، والأولى المنع؛ لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد (٥)، وقال الحكيم: الأحوط وجوبا عدم نفوذ الوقف من الصبي قبل البلوغ، حتى لو بلغ عشر سنين وكان وقفه بالمعروف، ثم رجح توقف صحة وقف الصبي على أمرين؛ هما: أن يكون في الوقف صلاح له، وأن يأذن له وليه فيه (٦).

وتجدر الإشارة إلى أن الزيدية قد نصوا على صحة توكيل الصبي بالوقف، على الرغم من أنه لا يصح الوقف من الصبي عن نفسه (٧).


(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، رقم الحديث (٢٥٩٩٦)، والسنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، رقم الحديث (٧٣٠٣).
(٢) المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، الفقرة (١٣٩٩)، ٧/ ١٩٩.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٢١٩.
(٤) انظر: منهاج الصالحين، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدر، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للصدر، ط ١، ١٤٢٥ هـ، ٢/ ٣٠٥.
(٥) انظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، ١/ ٤٥٧.
(٦) انظر: منهاج الصالحين، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، وبهامشه التعليق عليه للسيد محمد باقر الصدر، ٢/ ٣٠٥.
(٧) انظر: شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، مطبعة المعارف، مصر، ١٣٤٠ هـ، ٣/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>