للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - يختلف إقطاع التمليك عن الوقف بأن الموقوف عليه لا يملك العين الموقوفة، في حين أن المقطع له يملك رقبة الأرض، فيقول ابن عابدين: "للإمام أن يعطي الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطي المال حيث رأى المصلحة، إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق" (١)، وقال المالكية: "إذا أقطع الإمام رجلًا أرضًا كانت ملكًا له، وإن لم يعمر منها شيئًا، فله بيعها وهبتها والتصدق بها وتورث عنه، وليس هو من الأحياء بل تمليك مجرد" (٢).

٥ - يختلف الوقف عن إقطاع الاستغلال بأن إقطاع الاستغلال مؤقت، خلافًا للوقف حيث يشترط التأبيد لصحته عند جمهور الفقهاء (٣)، فقال الماوردي في معرض بيان أنواع إقطاع الاستغلال وحكم كل نوع: "والقسم الثاني من أقسامه أن يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته، فهذا إقطاع باطل، لأنه قد خرج بهذا الإقطاع من حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة" (٤)، وقال القرافي: "وأما الإقطاع فإنه يجوز بغير سبب يوجب استحقاقه وتمليكه، وإنما هو إعانة على أحوال تقع في مستقبل الزمان، وليس تمليكًا حقيقيًا، فلذلك كان للإمام نزعه في أي وقت شاء وتبديله بغيره" (٥).


(١) رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ١٩٤.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٦٨.
(٣) انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٥٦، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، ٦/ ٢٠٥، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٧/ ٣٥.
(٤) الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، ٢٩٢.
(٥) الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الفرق (١١٦)، ٣/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>