للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المال "كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو ثياب أو غير ذلك" (١)، وأنه: "ما يميل إليه الطبع ويمكن ادِّخاره لوقت الحاجة" (٢)، وأنه: "عين، يجري فيه التنافس والابتذال" (٣).

وعرّفته مجلة الأحكام العدلية بقولها: "المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولًا كان أو غير منقول" (٤).

فمالية الشيء عند الحنفية يشترط لها أموره (٥)؛ أحدها: أن يكون منتفعًا به عرفًا، والثاني: أن يكون موجودًا يمكن حيازته وإحرازه، وهو الذي يمكن ادخاره لوقت الحاجة، والثالث: أن يكون ذا قيمة مادية بين الناس، وبسبب هذه القيود أخرج الحنفية "المنافع" من أن تكون مالًا؛ لأنه لا يمكن حيازتها وحرزها وادخارها الوقت الحاجة.

٢) طريقة الجمهور: وهؤلاء نظروا إلى المال من جهة إمكان الانتفاع به بغض النظر عن كونه عينًا أو منفعة، ومن تعريفاتهم:


(١) العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، د، ط، د. ت، ٢/ ٢٠٨.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ٥/ ٢٧٧، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٥٠١.
(٣) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده داماد أفندي، إحياء التراث العربي، د. ط، د. ت، ٢/ ٣.
(٤) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ./ ١٩٩١ م، ١/ ١٠٠.
(٥) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م، ١/ ١٠٠، والملكية ونظرية العقد، محمد أبو زهرة، ص ٤٤، وقضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، د. نزيه حماد، دار النفائس، الأردن، ص ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>