للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال جماعة من المتقدمين، منهم محمد بن شهاب الزهري (١)، ومحمد بن عبد الله الأنصاري صاحب زفر (٢)، وهو ظاهر قول البخاري؛ إذ ترجم في صحيحه بقوله: "باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت" (٣)، ثم أورد قول الزهري.

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (١٤٠) في دورته (١٦) بمسقط، ونصه: "وقف النقود جائز شرعا؛ لأن المقصود الشرعي من الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها، ولأن النقود لا تتعين بالتعيين، وإنما تقوم أبدالها مقامها".

وذكر ابن عابدين في بيان مذهب الحنفية: "ولمّا جرى التعامل في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد (٤) المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل" (٥).

وقال الدردير من المالكية: "وأما العين فلا تردد فيها؛ بل يجوز وقفها قطعًا؛ لأنه نص المدونة" (٦)؛ يعني قول ابن القاسم فيها: "قلت لمالك (أو قيل له): فلو أن رجلًا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك، جعلها حبسًا؛ هل ترى فيها الزكاة؟ فقال: نعم أرى فيها الزكاة" (٧).

وقال النووي الشافعي: "في وقف الدراهم والدنانير وجهان، كإجارتهما، إن جوزناها صح الوقف لتكري" (٨).


(١) صحيح البخاري، ٣/ ١٠٢٠.
(٢) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٩.
(٣) صحيح البخاري، ٣/ ١٠٢.
(٤) يعني محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة.
(٥) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٦٣.
(٦) حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٧.
(٧) المدونة، مالك بن أنس، ٢/ ٣٤٣.
(٨) روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>